أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بحق متهمين ( سعوديي الجنسية ) والحكم عليهما بالسجن 30 و ثمان سنوات ومنعهما من السفر مدداً متفاوتة. وأدين المتهم الأول بقيامه باستلام مسدس و ذخيرة من أحد الأشخاص بقصد الإخلال بالأمن و تستره عليه وإطلاق النار من هذا المسدس على بوابة مركز شرطة العوامية من الخارج وعلى المبنى من الخارج بطريقة عشوائية وتلقيه مبلغ مالي من أحد الأشخاص للقيام بالخروج في المظاهرات والإخلال بالأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب وتستره عليه والمشاركة في عدة مظاهرات بالقطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة و علمه بقيام أحد الأشخاص بترويج الخمور و عدم الإبلاغ عنه. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 30 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس عشرة سنة بناء على المادة (34) من نظام مكافحة الأسلحة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمسا عشرة سنة . فيما أدين المتهم الثاني بالمشاركة في المظاهرات في القطيف وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام وشراء وحيازة الحشيش المخدر وتعاطيه له وشراء المسكر وشربه له وتستره على من يبيعون الحشيش والشراب المسكر وعدم ارتداعه بما صدر في حقه من الأحكام السابقة. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملاء من المسلمين حد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثمان سنوات بعد خروجه من السجن .