أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بحق متهمين (سعوديي الجنسية) بما يلي: أولاً إدانة المدعى عليه الأول بقيامه باستلام مسدس وذخيرة من أحد الأشخاص بقصد الإخلال بالأمن وتستره عليه وإطلاق النار من هذا المسدس على بوابة مركز شرطة العوامية من الخارج وعلى المبنى من الخارج بطريقة عشوائية وتلقيه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص للقيام بالخروج في المظاهرات والإخلال بالأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب وتستره عليه والمشاركة في عدة مظاهرات بالقطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وعلمه بقيام أحد الأشخاص بترويج الخمور وعدم الإبلاغ عنه، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس عشرة سنة بناء على المادة (34) من نظام مكافحة الأسلحة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس عشرة سنة.
وثانياً إدانة المدعى عليه الثاني بالمشاركة في المظاهرات في القطيف وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام وشراء وحيازة الحشيش المخدر وتعاطيه له وشراء المسكر وشربه له وتستره على من يبيعون الحشيش والشراب المسكر وعدم ارتداعه بما صدر في حقه من الأحكام السابقة، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثمان سنوات بعد خروجه من السجن. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهم نسخة من الحكم وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.