سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    لغز البيتكوين!    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الابتزاز
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 03 - 07 - 2015

تعتبر قضية الابتزاز من الجرائم الخطيرة، التي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وتتطلب الحكمة في التعامل والمعالجة والتثبت من الحقائق والأدلة، قبل التسرع في إصدار التهم والعقوبات، حيث يوجد هنالك قضايا ابتزاز قد لا تكون المرأة طرفاً فيها، من خلال حصول الجاني على صورها دون علمها بطريقة أو بأخرى بقصد ابتزازها.
والابتزاز جريمة أخلاقية تتمثل في تهديد الضحية من خلال التشهير بها في المجتمع حتى يجعلها ترضخ لرغبات المبتز الجسدية أو المادية، نتيجة انعدام الوازع الديني ووجود انحراف في السلوك وجنوح للجريمة لدى الجاني بشكل عام، وجريمة الابتزاز تدخل ضمن القضايا الأخلاقية مثل المعاكسات والاعتداء على الأعراض قولا وفعلا والخلوة المحرمة والدعارة والقوادة، والزنا، والاغتصاب، والاختطاف، والشذوذ والتحرش الجنسي.
والدعوى الجنائية في جريمة الابتزاز تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قسم الشرطة للبدء في اجراءات التحقيق والتأكد من أدلة الاتهام ووسائل الاثبات وفقا للنظام، وفي حالة ثبوت التهمة تحال إلى القضاء ليحكم بمعاقبة الجاني بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتضمن معاقبة كل شخص يرتكب جرائم الابتزاز والتهديد والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة.
وجريمة الابتزاز قد تقع خارج الحالات التي تضمنها نظام الجرائم المعلوماتية وذلك باستخدام صور أو أوراق تحصل عليها المبتز من الضحية أو عن طريق اخر بخلاف الوسائل الالكترونية والمعلوماتية، ففي هذه الحالة تحال القضية إلى القاضي المختص للنظر فيها على الوجه الشرعي والحكم بمعاقبة الجاني، بحسب ما ينتهي إليه اجتهاد القاضي وما بنى عليه اقتناعه من وقائع وملابسات الدعوى ومستنداتها.
وجريمة الابتزاز الجسدي والمادي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، وقد يصعب القضاء على هذه المشكلة دون معالجة مسبباتها وبواعثها، فالمجتمع بشكل عام قد يغفر للرجل بعض الأخطاء والهفوات بعكس المرأة التي غالبا ما تكون ضحية جريمة الابتزاز بشكل أو باخر أو نتيجة زلة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام في التواصل بين الشباب والفتيات من خلال استغلال عاطفتهن نتيجة ضعف الوازع الديني وسوء التربية والتفكك الاسري والحرمان العاطفي وغير ذلك، ونعتقد أن قضية الستر في قضايا الابتزاز جاءت لحماية المرأة الضحية والمحافظة عليها من شرور المبتز وعقوبة المجتمع من جهة أخرى.
ونخلص إلى أن المرأة قد تكون مساهمة نوعا ما في تزايد جرائم الابتزاز من خلال تبرجها وتساهلها في إقامة العلاقات العاطفية ومنح الطرف الآخر فرصة لابتزازها بمنحه صورها أو السماح له بلقائها في ظروف معينة مما يسهل عملية التصوير والتسجيل ومن ثم ابتزازها فيما بعد، وفي هذه الحالة نعتقد أنه يجب المساواة في العقوبة بين مرتكبي هذه الجريمة خاصة ممن عرف بالتمرس على هذه النوعية من الجرائم الأخلاقية سواء كان رجلا أو امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.