نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الابتزاز
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 03 - 07 - 2015

تعتبر قضية الابتزاز من الجرائم الخطيرة، التي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وتتطلب الحكمة في التعامل والمعالجة والتثبت من الحقائق والأدلة، قبل التسرع في إصدار التهم والعقوبات، حيث يوجد هنالك قضايا ابتزاز قد لا تكون المرأة طرفاً فيها، من خلال حصول الجاني على صورها دون علمها بطريقة أو بأخرى بقصد ابتزازها.
والابتزاز جريمة أخلاقية تتمثل في تهديد الضحية من خلال التشهير بها في المجتمع حتى يجعلها ترضخ لرغبات المبتز الجسدية أو المادية، نتيجة انعدام الوازع الديني ووجود انحراف في السلوك وجنوح للجريمة لدى الجاني بشكل عام، وجريمة الابتزاز تدخل ضمن القضايا الأخلاقية مثل المعاكسات والاعتداء على الأعراض قولا وفعلا والخلوة المحرمة والدعارة والقوادة، والزنا، والاغتصاب، والاختطاف، والشذوذ والتحرش الجنسي.
والدعوى الجنائية في جريمة الابتزاز تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قسم الشرطة للبدء في اجراءات التحقيق والتأكد من أدلة الاتهام ووسائل الاثبات وفقا للنظام، وفي حالة ثبوت التهمة تحال إلى القضاء ليحكم بمعاقبة الجاني بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتضمن معاقبة كل شخص يرتكب جرائم الابتزاز والتهديد والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة.
وجريمة الابتزاز قد تقع خارج الحالات التي تضمنها نظام الجرائم المعلوماتية وذلك باستخدام صور أو أوراق تحصل عليها المبتز من الضحية أو عن طريق اخر بخلاف الوسائل الالكترونية والمعلوماتية، ففي هذه الحالة تحال القضية إلى القاضي المختص للنظر فيها على الوجه الشرعي والحكم بمعاقبة الجاني، بحسب ما ينتهي إليه اجتهاد القاضي وما بنى عليه اقتناعه من وقائع وملابسات الدعوى ومستنداتها.
وجريمة الابتزاز الجسدي والمادي لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، وقد يصعب القضاء على هذه المشكلة دون معالجة مسبباتها وبواعثها، فالمجتمع بشكل عام قد يغفر للرجل بعض الأخطاء والهفوات بعكس المرأة التي غالبا ما تكون ضحية جريمة الابتزاز بشكل أو باخر أو نتيجة زلة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام في التواصل بين الشباب والفتيات من خلال استغلال عاطفتهن نتيجة ضعف الوازع الديني وسوء التربية والتفكك الاسري والحرمان العاطفي وغير ذلك، ونعتقد أن قضية الستر في قضايا الابتزاز جاءت لحماية المرأة الضحية والمحافظة عليها من شرور المبتز وعقوبة المجتمع من جهة أخرى.
ونخلص إلى أن المرأة قد تكون مساهمة نوعا ما في تزايد جرائم الابتزاز من خلال تبرجها وتساهلها في إقامة العلاقات العاطفية ومنح الطرف الآخر فرصة لابتزازها بمنحه صورها أو السماح له بلقائها في ظروف معينة مما يسهل عملية التصوير والتسجيل ومن ثم ابتزازها فيما بعد، وفي هذه الحالة نعتقد أنه يجب المساواة في العقوبة بين مرتكبي هذه الجريمة خاصة ممن عرف بالتمرس على هذه النوعية من الجرائم الأخلاقية سواء كان رجلا أو امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.