هل انقلبت ياسمين عز على الرجال ؟    تجمعات مياه السيول في شوارع شرق مكة تنتظر التدخل    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    الأدوار في الحياة    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    الذكاء البشري في مأزق    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن المجموعة الثانية من خلية ال45 الإرهابية بين 5 و17 عاماً
نشر في الرياض يوم 18 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً (سعوديو الجنسية) من خلية ال 45، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية، وحكمت بسجنهم بين 5 و17 عاماً، ومنعهم من السفر مددا متفاوتة، بعد إدانتهم بعدة تهم منها انتهاج التكفير، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية.
المجموعة شاركت في معسكر لتدريب المتطرفين على القتال وتهيئتهم للسفر إلى مواطن الفتن
وتضمن الحكم إدانة المتهم الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وحمله سلاح مسدس في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، وتقرر سجنه مدة 14 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وأدين المدعى عليه الرابع والعشرون بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره بالسجن مدة ثماني سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وجاءت إدانة المتهم الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.
كما أدين المدعى عليه السادس والعشرون بانتهاج المنهج التكفيري، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ودين المتهم السابع والعشرون بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحكمت المحكمة غيابياً عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وثبت تورط المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج، وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، وتقرر سجنه 11 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الثلاثين بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، إثر إدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش.
وقررت سجن المدعى عليه الواحد والثلاثين مدة 15 سنة يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة.
وتمت إدانة المتهم الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة، وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
أما المدان الأربعون ثبت تورطه بمخالطة أشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في أحد المخيمات، والذي ضبط معه عدد من الأسلحة والذخائر لغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق، حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بالسجن مدة 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
وحكم قضاة الجلسة على المتهم ال33 بالسجن مدة 9 سنوات، وال34 مدة 6 أعوام، وال35 مدة 12 سنة، وال36 مدة 11 عاماً، وال37 مدة 10 سنوات، وال38 مدة 9 أعوام، وال39 مدة 12 عاماً، وال41 مدة 14 عاماً، وال42 مدة 10 سنوات، وال43 مدة 5 سنوات، وال44 مدة 7 سنوات، وال45 مدة 5 سنوات. وقرروا منعهم جميعاً من السفر مددا متفاوتة بعد انقضاء محكوميتهم.
وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.