صوت مجلس الأمن أمس بالاجماع على القرار (1636) الذي يلزم سوريا بالتعاون الكامل مع لجنة ميليس في التحقيق حول ملابسات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري محذراً من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد سوريا في حال عدم تعاونها الكامل مع اللجنة. كما أوجب القرار المقدم من الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا، بأن على سوريا اعتقال المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبرهم لجنة ميليس أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين بالكامل للجنة. ويمنح القرار للجنة الدولية سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق ويقضي القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة مما يجعله الزامياً على كافة الدول بتجميد الأموال والأصول المالية للأفراد الذين تحددهم لجنة ميليس بأنهم مشتبه بهم ومنعهم من السفر وفي حال وجود هؤلاء الأفراد على أراضي دولة فإن عليها اتاحتهم لاجراء مقابلات مع لجنة التحقيق ان هي طلبت ذلك. وأنشأ مجلس الأمن بموجب هذا القرار لجنة تضم في عضويتها كامل الأعضاء الخمسة عشر في المجلس لمتابعة بنود الفقرة المتعلقة بتجميد أموال الأشخاص المشتبه بهم وحظر سفرهم وفقاً لما ترفعه لجنة ميليس من قوائم بأسماء من تشتبه بهم. وتنشر «الرياض» فيما يلي نص القرار (1636) الذي تبناه مجلس الأمن أمس بالاجماع: فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الولاياتالمتحدةالأمريكية: مشروع قرار «إن مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولاسيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان/ أبريل 2005، و1373 (2001) المؤرخ أيلول (سبتمبر 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أشد التهديدات خطراً على السلام والأمن، وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (s/5002/266) (اللجنة) بشأن التحقيق في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط/ فبراير 2005، وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح، وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وإذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد، وإذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهامها، وإذ يثني أيضاً على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهامها وفقاً للفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، وإذ يشير إلى أنه على جميع الدول، عملاً بقراراته ذات الصلة أن تقدم إلى بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية، وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أنه طلب في قراره 1595 (2005م)، إلى جميع الدول وجميع الأطراف أن تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة. وإذ يحيط علماً بما خلصت إليه اللجنة من أنه على الرغم من أن التحقيق أحرز بالفعل تقدماً كبيراً وتوصل إلى نتائج هامة، من الأهمية القصوى أن يواصل التحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء من أجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك. وإدراكاً منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه. وإذ يقر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005م، الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (S/5002/156)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف أبعاد الجريمة الإرهابية. وإذ يقر أيضاً بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي، وبأنه من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة. ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على جريمتهم. وإذ يهيب بجميع الدول أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة بما يمكن أن تحتاج إليه وتطلبه من مساعدة فيما يتصل بهذا التحقيق، وخاصة تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي. وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره، وإذ يؤكد على أن مستقبل لبنان ينبغي أن يُقرر بالطرق السليمة وعلى يد اللبنانيين أنفسهم، دونما تخويف أو تدخل أجنبي، وإذ يحذر في هذا الصدد من أنه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان. وإذ يحيط علماً بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاده أنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنباً إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهما، وان ثمة سبباً مرجحاً للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن له ان يتخذ دون موافقة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى. وإذ يضع في اعتباره ما خلصت إليه اللجنة من أنه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعد ان كانت قد ترددت في البدء، فإن عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة. واقتناعاً منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ ان يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان، بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه. وإذ يقرر ان هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وإذ يشدد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى الحاجة إلى التوصل إلى حلول سلمية، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. أولاً.. 1- يرحب بتقرير اللجنة. 2- يحيط علماً مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده ان هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وأنه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم. 3- يقرر كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص، ما يلي: (أ) ان يخضع جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وبموافقتها للتدابير التالية: - تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها، مع العلم بأنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، أو لكي تكفل في حالة وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها، إتاحة هؤلاء الأفراد لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق ان هي طلبت ذلك. - تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها، التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم، والتعاون التام وفقاً للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات المالية. ب) ان ينشأ وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في مرفق هذا القرار. ج) ان تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الأمن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك. 4- يقرر ان ضلوع أي دولة في هذا العمل الإرهابي يشكل انتهاكاً خطيراً من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الإرهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقاً للقرارين 1373 (2001)، و1566 (2004م)، وأنه يصل أيضاً إلى حد كونه انتهاكاً خطيراً لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي. 5- يحيط علماً مع بالغ القلق أيضاً بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون، فإن عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سورية في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004)، و1595 (2005). ثانياً.. 6- يحيط علماً بالبيان الذي أصدرته سورية مؤخراً بشأن التزامها الآن بالتعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة السورية ان تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت الحاضر. 7- يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة إلى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الأول/اكتوبر 2005م الموجهة إلى الأمين العام، وحسبما أوصت به اللجنة في تقريرها، يظل أمراً ضرورياً من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الإرهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة. 8- يرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2005م، حسبما اذن به مجلس الأمن في قراره 1595 (2005) ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية. 9- يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الأمنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، وتوجيه الاتهام إليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بنفس الاصرار من أجل كشف كل خفايا هذه الجريمة. ثالثاً.. 10 يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمها. 11- يقرر، في هذا السياق، ما يلي: (أ) يجب على سوريا أن تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة انه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل. (ب) يكون للجنة، في علاقتها بسورية، نفس الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سورية ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استناداً الى ذلك. (ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان واساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق. 12- يصر على ان تتوقف سورية عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي. رابعاً: 13- يطلب الى اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون مع جانب السلطات السورية بحلول 15 كانون الاول/ ديسمبر 2005، وفي أي موعد قبل ذلك اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار لكي ينظر المجلس، ان كان ذلك ضرورياً، في اتخاذ مزيد من الاجراءات. 14- يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة. 15- يقرر ابقاء المسألة قيد نظره. فيما يلي مهام اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 3 من هذا القرار: 1- تسجل، كشخص تسري بشأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار أي شخص تحدده لجنة التحقيق او تحدده حكومة لبنان، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من وقت تلقي هذا التحديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ). 2- توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 (أ) على اساس كل حالة على حدة: 1- فيما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة انسانية، بما في ذلك اداء الواجبات الدينية، او عندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار. 2- فيما يتعلق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية الاخرى، عندما تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضرورية للايفاء بالمصروفات الاساسية، بما فيها المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والايجارات او اقساط القروض العقارية والدواء والعلاج الطبي والضرائب واقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، او لازمة حصراً لدفع اتعاب معقولة لقاء خدمات فنية وتسديد المصروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، او الاتعاب او رسوم الخدمات اللازمة لمداومة احتياز الاموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية المجمدة الاخرى والحفاظ عليها. 3- تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على اشعار من لجنة التحقيق او من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط في هذا العمل الارهابي، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ). 4- تبلغ جميع الدول الاعضاء بالاشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).