أقرت اللائحة التنفيذية لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز) أحقية المتقدم إلى الإعانة بالشكوى إلى ديوان المظالم، إذا لم يقتنع بمبررات اللجنة الخاصة ب «حافز»، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، باستبعاده من قائمة المستحقين للإعانة، أو لم تبت اللجنة شكواه خلال 90 يوماً. وأقرت اللائحة أحقية المتقدم بالتظلم إلى لجنة مختصة تابعة ل «هدف» في غضون 60 يوماً من صدور قرار بعدم أهليته للإعانة. وتنص اللائحة على أن اللجنة عليها أن تبت التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلا جاز للمتقدم اللجوء إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). وتنص اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على أن تكوّن لجنة بقرار من مدير «هدف» في المركز الرئيسي للصندوق تسمى «لجنة النظر في التظلمات»، تتكون من خمسة أعضاء، بينهم ممثل لوزارة العمل، يتم ترشيحه من الوزير، ويكون أحدهم مختصاً بالأنظمة. ومهمة اللجنة النظر في تظلمات المتقدمين إلى «حافز» ضد القرارات الصادرة بحقهم، المتعلقة بالحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو خفضها. ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه إلى رئيس لجنة التظلمات أو من ينيبه، خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار على الملف الإلكتروني للمتظلم، أو إشعاره به على البريد الإلكتروني. وإذا صدر قرارٌ بالرفض يكون مسبباً، ويعتبر مضي 90 يوماً على تاريخ تقديم التظلم من دون بته من لجنة التظلمات بمثابة قرار برفضه طبقاً للائحة. وفي حال عدم اقتناع المتظلم بقرار لجنة التظلمات، يجوز له رفع دعوى للطعن فيه أمام فرع المحكمة الإدارية في الرياض (ديوان المظالم) في غضون 60 يوماً من تاريخ نشر قرار لجنة التظلمات برفض تظلمه في ملفه الإلكتروني أو إشعاره على البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق، أو مضي 90 يوماً على تقديم التظلم من دون بته من اللجنة. «حافز» يتيح للمتقدمين اللجوء لديوان المظالم إذا لم يقتنعوا بقرار استبعادهم