أنهت محكمة التنفيذ بالرياض مماطلة رجل أعمال تملص من دفع قيمة أتعاب محاميه البالغة 30 مليون ريال, حيث أصدرت المحكمة قراراً بإلزام المنفذ ضده بدفع المبلغ الذي عليه في مدة أقصاها خمسة أيام, إلى أن أقرّ المنفذ ضده بتسديد المبلغ الذي عليه قبل البدء في تنفيذ عقوبات نظام التنفيذ الصارمة بحقه. واستند قاضي التنفيذ في قراره إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ التي نصت على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه, عدّ مماطلا وأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر, وإ يقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها, والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وحجزها والتنفيذ عليها, والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية, وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك, ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة, والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه, وحبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام . وتواصل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة صرامتها وحزمها في ردع المماطلين و ردّ الحقوق إلى أصحابها بالقوة الجبرية, حيثُ أعاد قضاء التنفيذ منذ العام الماضي عبر أحكام حقوقية متعثرة تخص شيكات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، أكثر من 37 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.