كشف رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف الدكتور سامي العبدالكريم، على أن توصية الغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعامل الهارب تم اعتمادها كوثيقة رسمية من مجلس الضمان الصحي التعاوني، مؤكداً على هذه الوثيقة تنص على أنه لا يجوز إلغاء التغطية التأمينية للعامل غير السعودي المتغيب عن العمل إلا بعد انتهاء علاقته مع صاحب العمل. وقال العبدالكريم ل"الرياض" ان ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص وحصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرط أسياسي لإصدار أو تجديد الإقامة لاي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم، متوقعاً أن يؤدي تصحيح أوضاع العمالة المخالفة الذي يتم حاليا إلى حل الكثير من المشكلات. من جهته حذر المختص في التأمين ماهر الجعيري، من تلاعب بعض الشركات الخاصة "الكفلاء" في عدم تغطية التأمين الصحي لعائلة المقيم، وإجبار المقيم على دفع تكاليف التأمين الصحي لأفراد اسرته كي يتمكن من احضارهم للمملكة، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين تقوم برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه. وقال الجعيري، إن بعض شركات التأمين تقوم بطرح بوليصة تأمين بقيمة 300 ريال "صوري" لا يسمح للمقيم بدخول مستوصف من قبل شركات التأمين نفسها ومقبول في الجوازات، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين تقوم حالياً بفرض اسعار خيالية على سبيل المثال على زوجة المقيم وصلت الاسعار إلى 7 الاف ريال، مطالباً بالزام شركات التأمين بتأمين جميع افراد العائلة للمقيم بأسعار معقولة. متسائلاً لماذا لا يتم إرفاق كرت التأمين مع بطاقة الإقامة ويكون شرطاً لتجديد الإقامة. منعا" للتحايل". يشار أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم. و إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني.