ضبطت حملة تفتيشية نفذها فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة بالتعاون مع الأمن العام ممثلاً بقوة أمن المهمات بمنطقة مكةالمكرمة، واستهدفت عدد من اشهر المطاعم في محافظة جدة خلال اليومين الماضيين، 158 مخالفة، وذلك على خلفية تشغيل عمالة غير نظامية في إعداد المأكولات وممن لا يملكون إقامات (مجهولو الهوية) وعمالة مسجلين على أصحاب عمل آخرين، بالإضافة إلى تشغيل عمال يعملون بمهن غير المسجلة لهم رسمياً، حيث اتخذت فرق التفتيش الإجراءات النظامية بحقهم. وتوزعت الحملة التفتيشية التي نفذها 38 مفتشا من وزارة العمل على مواقع مختلفة في محافظة جدة، حيث وزعت الفرق إلى 6 مجموعات، قامت بالتحقق من التزام المطاعم بأنظمة العمل وضبط المخالفات، حيث تم تحرير مخالفات للمادة 39 من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، وكذلك تحرير مخالفات للمادة 38 من نظام العمل، بعد رصد الفرق التفتيشية لعمالة تعمل في غير المهن المخصصة لهم، بالإضافة إلى ضبط مخالفة للمادة 144 إذ لم يقم أحد المطاعم بتوفير الرعاية الصحية للعمالة النظامية لديه، بينما تم تسليم مجهولي الهوية المضبوطين إلى قوة أمن المهمات المرافقين لمفتشي العمل بالحملة، تمهيدا لترحيلهم ومعاقبة من قام بتشغيلهم حسب جهات الاختصاص. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري أن الحملة التفتيشية التي نفذها مفتشو فرع الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة تأتي ضمن منظومة عمل مستمرة للتحقق من تطبيق أنظمة وزارة العمل سواءً في قطاع المطاعم أو غيره، مشدداً على أن المفتشين يتعاملون بحزم مع ما يرصد من مخالفات تضر بسوق العمل، وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً على ضمان وجود بيئة عمل صحية، ورفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل. وذكر الشهري أن الفرق التفتيشية تقوم بعمل متواصل للتحقق من نظامية سوق العمل في مختلف القطاعات، وضبط المخالفين، ضمن مساعي وجهود تتكامل مع جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة في التحقق من نظامية وسلامة وصحة بيئة العمل. وعن استكمال الاجراءات حيال تشغيل العمالة لدى الغير، قال أن اختصاص الوزارة يتمثل في ضبط مخالفي المادة 39 من نطام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 140 وتاريخ 6/5/1434 بالمخالفين داخل المنشآت بالضبط والتحقيق مع أطراف المخالفة من صاحب عمل وعامل ومشغل، واحالتها الى ادارة الجوازات لإكمال اللازم بترحيل المخالفين ومعاقبة المشغل و صاحب العمل، فيما سيتم من قبل وزارة العمل اتخاذ كافة الاجراءات النظامية لإحضار أطراف المخالفة، وإيقاف خدمات الوزارة عنهم لو استدعى حتى تستكمل الاجراءات وتنفذ العقوبات بعد صدورها من جهات الاختصاص. يذكر أن المادة 39 من نظام وزارة العمل تنص على عدم جواز العمل لدى غير صاحب العمل، فيما تنص المادة 38 بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. كما تنص المادة 33 أنه لا يجوز لغير السعوديين أن يمارسوا عملاً، ولا يجوز أن يسمح لهم بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويشترط لمنح الرخصة أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج لها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون متعاقداً مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته، فيما تنص المادة 144 من نظام العمل أنه على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.