أقر ديوان المظالم عقد جلسة خاصة للنظر فيما تعرضت له الطفلة (ريماس) من إهمال طبي انتهى بإصابتها بالعمى الكُلي إبان أن كانت منومة بمُستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف كونها طفلة خديجة الأمر الذي دفع والدها لتقديم شكاوى متعددة على وزارة الصحة لحين أن أحيلت للشؤون الصحية بالمحافظة والتي أحالتها للهيئة الصحية الشرعية وبدورها عقدت مجموعة من الجلسات بحضور والد الطفلة والتي أحضرها معه بالإضافة للطبيبين المعنيين بالواقعة حتى أن صدر الحكم النهائي في القضية إلا أن والدها لم يقتنع بالحكم الصادر مما دفعه لتجديد شكواه ولكن هذه المرة لديوان المظالم والذي حدد يوم الأحد التاسع من شهر رمضان المبارك القادم موعداً للنظر في الشكوى وبدء جلسات القضية ومناقشتها. وكان قد رفض أحد الأطباء المتورطين المُدعى عليهم (ن ع) الحُكم الصادر بحقه في قضية إصابة الطفلة ريماس بالعمى النهائي بعد الخطأ الطبي الذي حدث لها بمُستشفى الملك عبد العزيز التخصصي من قبل الهيئة الصحية الشرعية بالطائف كونه هو وأحد رفاقه من الأطباء كانوا يُشرفون على حالتها الصحية إبان تنويمها بالمُستشفى باعتبارها من الأطفال الخدج وولدت بعد سبعة أشهر من حمل والدتها بها فيما اقتنع الطبيب الآخر (ر ا ع) بالحكم إلى ذلك قرر المدعي (والد الطفلة مشعل المالكي) عدم قناعته بالحكم الصادر مما دفعه للتقدم لديوان المظالم وتحويل مسار القضية هناك والمرافعة فيها من جديد. وكانت الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف قد أقرت فيما يتعلق بالحق الخاص اعتبار أن الخطأ مشترك بين طبيب الأطفال وطبيب العيون وأن على طبيب العيون الثلثين وحيث إن دية البصر هي دية كاملة وهي خمسون ألف ريال يحتسب منها عشرون ألف ريال في مقابل احتمال الإصابة وتدني البصر حسب العرف الطبي وقد أقر إلزام طبيب الأطفال بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال تدفع لوالد الطفلة وإلزام طبيب العيون بدفع مبلغ وقدره عشرين ألف ريال تدفع أيضا لوالد الطفلة ريماس أما فيما يتعلق بالحق الخاص فقد تقرر إلزام المدعى عليه الأول طبيب الأطفال واستشاري حديثي الولادة بدفع غرامة قدرها ألفي ريال وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة 30 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كذلك لمخالفته نص المادة 26 والفقرة 2 و8 من المادة 27 من ذات النظام وإلزام المدعى عليه الثاني أخصائي العيون بدفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال تودع بالخزينة العامة للدولة عن طريق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة 30 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كذلك لمخالفته نص المادة 26 والفقرة 2 و8 من المادة 27 من ذات النظام.