( الأولى ) متابعات : يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية العشرين التي ستعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1428/1427، وما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات أبرزها إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط والآليات اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة لإقرارها. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، وتوصية بإيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع بإتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول. ويناقش المجلس كذلك توصية بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 23/20 وتاريخ 1426/5/13 ونصه: الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء في مجاري السيول. ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427 / 1428، وتقرير لجنة الشؤون الإقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1428/1427، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1429/1428. وفي جلسة المجلس ال21 التي ستعقد غداً يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي للعام المالي 1429/1428، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرالسنوي لصندوق التنمية الصناعية للأعوام 1427/1426 1428/1427 1429/1428، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتقرير لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بشأن المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو "جنيف 2006". ويناقش أيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية في أوكرانيا، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة 23 من نظام المجلس.