أوجبت تعديلات مقترحة على نظام المرور تدرسها إحدى لجان مجلس الشورى حجز المركبة المخالفة في حال تسجيل أربع مخالفات متتالية على قائدها دون سداد وشددت التعديلات على إحالة المخالف للمحكمة المختصة عند ارتكاب ثلاث مخالفات تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ أول مخالفة لتنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه مالم ترَ مضاعفة الغرامة. وحسب التعديلات فحكم الإحالة للمحكمة والنظر في سجن المخالف وغرامة 900 ريال، ينتظر من تجاوزت سرعة مركبته السرعة المحددة للطريق ب45 كلم في الساعة. وألغت التعديلات إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة في حال تأخره في تسديدها عن المدة المقررة لكنها أوجدت أحكاماً بديلة تتمثل في إيقاف الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن المخالف وحجز المركبة في حال عدم التسديد، وتضمن الأحكام حث المخالفين على سرعة تسديد الغرامات المترتبة على مخالفاتهم. اللجنة الأمنية في الشورى تعرض وجهة نظرها للمجلس بشأن الملاحظات التي أثارها أعضاؤها على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام المرور، وتعود بتوصياتها للتصويت عليها في جلسات المجلس المقبلة، وفي تقرير حصلت عليه "الرياض" للجنة جرى تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور وأعلنت اللجنة تأييدها لسن هذه الأحكام ورأت مناسبتها لإلزام المخالفين بتسديد الغرامات الواجبة عليهم، كما أدخلت نصاً يمنع إيقاف الخدمات عن المخالف إلا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وهي 30 يوماً من إبلاغه بها وليس من تاريخ تسجيلها. وأضافت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى جدولاً إلى الجداول الملحقة بنظام المرور يتعلق بتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بمخالفات تجاوز السرعة بحيث يغرم ب300 ريال من يفوق السرعة المحددة بما لايزيد على 25 كلم في الساعة، ومن 26 إلى 30 يغرم ب400 ريال، أما من تجاوز السرعة المحددة بمقدار 31 إلى 35 كلم في الساعة ب500 ريال، ويغرم ب600 ريال من تجاوز السرعة بمقدار 36 إلى 40 كلم، ومن تجاوز السرعة بمقدار41 إلى45 في الساعة يغرم ب700 ريال.