وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في اجتماعه البارحة الاولى على تفريغ قضاة بالمحاكم العامة لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، على أن تتولى لجنة المساهمات العقارية اصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال اصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين واحالتها الى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة، وتخصيص 20 مليون ريال للجنة للصرف منها على مكافآت اعضائها وتعاقداتها. الى ذلك وافق المجلس على تعويض المتضررين من البرد والصقيع حتى نهاية جمادى الاولى 1430ه بمبلغ 10 آلاف ريال لكل متضرر. وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ، حول آفاق التعاون بين المملكة وتلك الدول وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحات الإسلامية والعربية والدولية ، ومن ذلك مباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس عبدالله غل رئيس جمهورية تركيا ودولة رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني ، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية وتداعياتها ، مشدداً على أهمية الابتعاد عن العنف في معالجة تلك الأحداث والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظاً على حرمة النفس البشرية والسعي لكل ما يحقق الاستقرار والأمن والعدل. وعبر المجلس عن إدانة المملكة الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدسالشرقية ، محذراً من هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية. وبين الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي : أولاً : بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/32) وتاريخ 5/2/1432ه في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها : 1 - يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك. 2 - تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها. 3 - على الجهات المعنية (وزارة الداخلية ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب. 4 - يخصص عشرون مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع (الكوادر) البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم. ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن إضافة أضرار البْرد والصقيع والبرَِد والجفاف إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في البند (أولاً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426ه قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً - تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426ه وذلك على النحو الآتي : 1 - إضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام (7) و(8) و(9) إلى البند (أولاً) من تلك الضوابط وذلك على النحو الآتي : 7- البرْد والصقيع والبرَد - 8- الجفاف 9- الكوارث الأخرى. 2 - إضافة أرقام الفقرات (7) و(8) و(9) المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إلى الفقرة (1) من البند (رابعاً ) من الضوابط المشار إليها. ثانياً - تعويض من تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد - ممن رفعت عنهم إمارات المناطق إلى وزارة الداخلية إلى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1430ه - بمبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ريال لكل متضرر. ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة التكاليف المالية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي ستترتب على الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات. قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً - على شركة الاتصالات السعودية تحمل دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات وذلك وفقاً للترتيبات وآلية السداد التي تتفق عليها الشركة وكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثانياً - أن الفئة المستفيدة من التعديل الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 11/2/1431ه تشمل موظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم - الخاضعة لنظام التقاعد المدني - وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 5/3/1422ه نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (15/17) وتاريخ 29/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً : وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي : 1 - نقل محمد بن علي بن حمد العبداني من وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية إلى صندوق التنمية العقارية وتعيينه على وظيفة ( مدير عام صندوق التنمية العقارية ) بالمرتبة الخامسة عشرة. 2 - تعيين عبدالرحمن بن محمد أحمد لحي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 3 - تعيين حمزة بن حسن بن علي بدوي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 4 - تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 5 - تعيين أحمد بن ناصر بن علي الطيار على وظيفة ( مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.