العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    36 مزاداً لبيع 334 عقاراً في 12 منطقة    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشؤون البلدية تمنع المكاتب الاستشارية والشركات من “عقود الباطن”
نشر في المواطن يوم 21 - 05 - 2015

شددت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على حرمانها من قيمة عقود المشاريع التي يحصلون عليها بالباطن في حال توقيعها بدون علم الجهات المعنية، مع خصم كافة المبلغ على الشركة الرئيسية للمشروع بعد قيامها بمخالفة الأنظمة في هذا الشأن.
ونصت الآلية أنه عند قيام المكتب أو الشركة الاستشارية الرئيسية بإعطاء مكتب استشاري آخر مشروعاً بالباطن دون إذن الجهة المعنية، فيتم خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف على المكتب الرئيسي، على أن تحسب له نسبة 40 في المائة فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، كما يؤجل احتساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، إضافة إلى عدم احتساب المشروع للاستشاري بالباطن كخبرة استشارية.
وبينت الآلية، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه يتم تقييم الجانب الفني للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية من واقع المشاريع، حيث يتم تقييم مشاريع الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي الموقعة عقودها خلال السنوات العشر الأخيرة داخل وخارج المملكة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 100 ألف ريال.
كما يتم تقييم مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، إضافة إلى مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودية داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال، موضحة أن المشاريع المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وبينت الآلية، أنه لا تحتسب المشاريع خبرة للاستشاري في حال كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة أيهما أقدم، علاوة على كون مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف، وفي حال تبين أن الاستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
وشددت الآلية، على أنه يحق لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، إلغاء طلب الاستشاري للتصنيف في عدة حالات من أبرزها عدم استيفاء الاستشاري الملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص. كما أنه على الاستشاري بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يتقدم بطلب تصنيف جديد معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، وإذا استكمل متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه، تمدد الشهادة لمدة شهر بناءً على طلبه على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة.
وذكرت الآلية، أنه إذا لم يحقق الاستشاري النقاط اللازمة لتصنيفه، فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، كما أنه عند فقد شهادة التصنيف يستخرج بدل منها بناءً على طلب صاحب الشهادة، وذلك بعد قيامه بالإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية، ومرور مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن فقدها، مع التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها.
وكشفت الآلية، أنه يصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية، كما يُقوَّم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، ويُقوَّم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، من واقع أداء الاستشاري في المشاريع في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
كما أوضحت، أنه يتم تقييم الاستشاري بناء على عدة عناصر ومعايير، أولها الجانب الفني الذي منه استمرارية المنشأة، النظم والبرامج والأجهزة والمعدات الهندسية، المشاريع، معاينة الموقع، واستطلاع رأي مالك المشروع، أما الجانب المالي وهو من خلال الميزانية، وحساب الربح والخسارة والنسب المالية، ومعاينة المكتب الرئيسي، إضافة إلى جانب حقوق النشر وبراءات الاختراع.
وتبين من خلال الآلية، أنه إذا تضامن استشاريان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً بالخدمة الهندسية المطلوبة وبمجال المشروع، وأحدهم على الأقل مصنف بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، وأن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع، كما أنه يستفيد الاستشاري الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة له على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 في المائة من قيمة المشروع، أيهما أقل، ويسري ذلك على الاستشاري من الباطن.
وأشارت الآلية، إلى أنه إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، كما أنه في حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات. فيما يلغى تصنيف الاستشاري، إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أو إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، كما يعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
وطالبت الآلية، الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف. وكشفت، أنه تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات الاستشاريين، من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير، كما أنه للاستشاري التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.