اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين. وأشار إلى اتسام اللائحة بالشفافية، بما حددته من معايير وعناصر لتقويم جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية التي يتم على ضوئها تصنيف المقاول، ولما يطلب من المقاول تقديمه من مستندات وبيانات عند طلب التصنيف، وقال «ركزت اللائحة على الجودة النوعية وذلك بتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والمخرجات على المقاول السعودي والمستثمر غير السعودي على حد سواء، مما ينعكس إيجابا على عملية التصنيف وعلى أداء المقاول». وقال «إن التقييم الميداني أحد العناصر الرئيسة في تقييم المقاول، فعند دراسة المستندات والبيانات المقدمة من المقاول، يزور المختصون في الوزارة المقر الرئيسي للمقاول، كما يزورون ميدانيا مواقع المشاريع للتحقق من البيانات المقدمة». وأكد أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمل المقاول باتباع الأسس المحاسبية والمالية والتنظيمية واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية، ليعمل المقاول وفق أسس العمل المؤسسي، مؤكدا أن إعادة تصنيف المقاول بعد انتهاء مدة سريان شهادة التصنيف المحددة بأربع سنوات، يتم دون النظر للدرجات التي حصل عليها المقاول في تصنيفه السابق. ووفق ما ورد في المادة الثالثة في اللائحة أنه «لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها». وكما ورد في إحدى مواد اللائحة «للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري». وتشير اللائحة في إحدى موادها إلى أنه يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقا للعناصر والمعايير المحددة. وورد في إحدى المواد «يعد المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفا في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها». وبينت اللائحة أنه إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. ويصدر الوزير وفق اللائحة قرارا يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة، وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط. وإذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 في المائة من قيمة المشروع المنفذ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن. وإذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية: أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكا في هذه الشركة، وأن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. أما إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكا، فيلغى تصنيف المؤسسة، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. ويصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. وتصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء، ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي، إلا إذا كان شريكا متضامنا بالشركة. ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصا يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانا بوفائها بالتزاماتها. في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلا منها، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها. وتصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك، ويلغى تصنيف المقاول إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، وإذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين. ووفق اللائحة يحق للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.