الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية
نشر في الوئام يوم 15 - 05 - 2015

شددت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على حرمانها من قيمة عقود المشاريع التي يحصلون عليها بالباطن في حال توقيعها بدون علم الجهات المعنية، مع خصم كافة المبلغ على الشركة الرئيسية للمشروع بعد قيامها بمخالفة الأنظمة في هذا الشأن.
ونصت الآلية أنه عند قيام المكتب أو الشركة الاستشارية الرئيسية بإعطاء مكتب استشاري آخر مشروعا بالباطن دون إذن الجهة المعنية، فيتم خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف على المكتب الرئيسي، على أن تحسب له نسبة 40 في المائة فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، كما يؤجل احتساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، إضافة إلى عدم احتساب المشروع للاستشاري بالباطن كخبرة استشارية.
وبينت الآلية، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه يتم تقييم الجانب الفني للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية من واقع المشاريع، حيث يتم تقييم مشاريع الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي الموقعة عقودها خلال السنوات العشر الأخيرة داخل وخارج المملكة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 100 ألف ريال.
كما يتم تقييم مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، إضافة إلى مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودية داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال، موضحة أن المشاريع المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وبينت الآلية، أنه لا تحتسب المشاريع خبرة للاستشاري في حال كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة أيهما أقدم، علاوة على كون مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف، وفي حال تبين أن الاستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
وشددت الآلية، على أنه يحق لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، إلغاء طلب الاستشاري للتصنيف في عدة حالات من أبرزها عدم استيفاء الاستشاري الملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص. كما أنه على الاستشاري بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يتقدم بطلب تصنيف جديد معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، وإذا استكمل متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه، تمدد الشهادة لمدة شهر بناءً على طلبه على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة.
وذكرت الآلية، أنه إذا لم يحقق الاستشاري النقاط اللازمة لتصنيفه، فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، كما أنه عند فقد شهادة التصنيف يستخرج بدل منها بناءً على طلب صاحب الشهادة، وذلك بعد قيامه بالإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية، ومرور مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن فقدها، مع التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها.
وكشفت الآلية، أنه يصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية، كما يُقوَّم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، ويُقوَّم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، من واقع أداء الاستشاري في المشاريع في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
كما أوضحت، أنه يتم تقييم الاستشاري بناء على عدة عناصر ومعايير، أولها الجانب الفني الذي منه استمرارية المنشأة، النظم والبرامج والأجهزة والمعدات الهندسية، المشاريع، معاينة الموقع، واستطلاع رأي مالك المشروع، أما الجانب المالي وهو من خلال الميزانية، وحساب الربح والخسارة والنسب المالية، ومعاينة المكتب الرئيسي، إضافة إلى جانب حقوق النشر وبراءات الاختراع.
وتبين من خلال الآلية، أنه إذا تضامن استشاريان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً بالخدمة الهندسية المطلوبة وبمجال المشروع، وأحدهم على الأقل مصنف بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، و أن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع، كما أنه يستفيد الاستشاري الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة له على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 في المائة من قيمة المشروع، أيهما أقل، ويسري ذلك على الاستشاري من الباطن.
وأشارت الآلية، إلى أنه إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، كما أنه في حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات. فيما يلغى تصنيف الاستشاري، إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أو إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، كما يعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
وطالبت الآلية، الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف. وكشفت، أنه تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات الاستشاريين، من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير، كما أنه للاستشاري التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.