أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، ضوابط خاصة تقضي بإلغاء تصنيف الشركات والمكاتب الهندسية في حال صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أو إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل لمدة سنتين أو أكثر من الوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية، مشددة على ضرورة أن يعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين. ووفقاً للآلية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية، والخاصة بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) فإن الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ملزمة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملاحظات التي تُطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف، مانحةً في الوقت نفسه الوزير صلاحية تكوين لجنة للنظر في تظلمات الاستشاريين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، مع ضرورة أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير. وأكدت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على أن للاستشاري الحق في التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين من قرار تصنيف أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللاستشاري أيضاً الحق في التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين، فيما وضعت الآلية الجديدة شروطاً لاستخراج شهادة تصنيف جديدة عند فقدها، منها الإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف، مرور مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن فقد الشهادة، إضافة إلى التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها. وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن طريق آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، على أن لموظفي وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بطلب التصنيف، مطالبة في الوقت نفسه جميع موظفي الوكالة بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. وألزمت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، بإصدار قائمة بالاستشاريين المصنفين في (موقع الوزارة الإلكتروني)، بحيث تعتبر قائمة إرشادية لا تغني عن الرجوع لشهادة التصنيف، موضحةً أنه إذا استكمل الاستشاري متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه تمدد الشهادة لمدة شهر بناءً على طلبه على أن لا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدد الشهادة، في المقابل إذا لم يحقق الاستشاري النقاط اللازمة لتصنيفه فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك، معززاً طلبه بموازنة جديدة على الأقل.