أكدت هيئة الزكاة والدخل أنه تفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، ما لم يكن مستثنى من الضريبة. وأوضحت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يمكن الاطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: هنا. ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟ هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية. استثناءات من ضريبة التصرفات : وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: * توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة. * هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا- الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا). * نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة. * وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية. استمرار الإعفاء من القيمة المضافة : وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).