تبدأ العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الرابع من أكتوبر مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تنفيذًا للأمر الملكي الكريم. ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟ هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية. استثناءات من ضريبة التصرفات وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: * توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة. * هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا). * نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة. * وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية. استمرار الإعفاء من القيمة المضافة وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية). تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.