عقد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية اللواء منصور التركي أمس الخميس، مؤتمرًا صحافيًّا بمقر نادي الضباط في الرياض بمشاركة مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام العقيد عبدالعزيز الحسن، ومدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، وذلك للحديث عن نظام مكافحة جريمة التحرُّش الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية. وفي بداية المؤتمر قال اللواء منصور التركي، إن نظام التحرش مجّرم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أحكام عدد من الأنظمة التي تناولت جريمة التحرش في حالات مختلفة، وإن تطبيق النظام سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة. وبين أن النظام الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية يتكون من 8 مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم؛ وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وأوضح أن النظام يراعي مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية, مؤكداً أنه تم إلزام القطاعين العام والخاص بوضع تدابير لمكافحة جريمة التحرش داخل المنشأة. وشدد اللواء التركي على أهمية تعامل القطاعين العام والخاص بجدية مع الشكاوى المقدمة لهم، وفرض عقوبات تأديبية داخلية، لافتًا إلى أن هناك تكاملاً بين نظام حماية الطفل ونظام مكافحة التحرش، موضحاً أن البعض يخشى مشاركة أطفالهم في المشاركات العامة وهذا النظام سيحميهم. وأشار إلى أن النظام يأتي في إطار تحقيق رؤية 2030، لتمكين أفراد المجتمع بكل فئاته من المشاركة في تنمية الوطن دون عوائق، وأن لكل حالة أو جريمة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية تتطلب جمع معلومات لإثبات صحتها ومن ثم بدء التحقيق، مضيفاً؛ أنه من حق أي شخص تعرض لتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى وجود برامج إصلاحية مرتبطة بطبيعة الجرم داخل السجون، وسيتم مراعاة برامج توعوية تساعد على التخلص من سلوك المتحرشين. كاشفًا عن أن جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه وهي التي تحدد وجود التحرش من عدمه، وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة. وعقب ذلك، أوضح العقيد عبدالعزيز الحسن أن الجهات الأمنية تباشر بلاغات جريمة التحرش بمهنية عالية، حيث إنها تملك الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية المؤهلة للقيام بالإجراءات الإدارية والفنية وجمع الاستدلالات التي تتطلب مهارات خاصة، مفيدًا أن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية المختصة يتم التعامل معها بحرفية ومهنية عالية بدءًا من توفير أدوات الإبلاغ التقليدية والإلكترونية، التي تساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بسرعة عالية، والعمل على التحقق من صحتها قبل البدء باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة. ودعا كل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجات الأمنية مثل؛ تطبيق "كلنا أمن" أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ، علمًا بأن النظام كفل السرية التامة للمعلومات وهوية المجني عليه. وفيما يخص قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة أكد العقيد الحسن، أنه يوجد لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وهذه الشعبة مختصة باستقبال ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والقصّر. وأوضح أن المملكة تشارك في الجهود الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ حيث إنها تعد جريمة عابرة للحدود، كما أن شركات برامج التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها تقوم بالإبلاغ عن الحسابات التي تقوم بنشر المواد الإباحية الخاصة بالقصّر، وتزود الإنتربول بالمعلومات الكاملة لأصحاب تلك الحسابات. وأفاد في ذات السياق أن مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام تعمل على رصد ومراقبة هذا النوع من الجرائم والمنصات والتطبيقات المختلفة على شبكة الإنترنت، والتعامل معها أولاً بأول، وبأساليب علمية وتقنية وموضوعية عالية المستوى. واستعرض المقدم طلال الشلهوب تفاصيل نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث أكد أن النظام يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. وأشار الشلهوب إلى أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.