نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    الذهب يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع وسط مكاسب للمعادن النفيسة    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    صدمة.. «كورونا» قد يعيش في الدماغ ونخاع العظام لسنوات    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    المنتخب الجيد!    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المواطن" تنفرد بنشر نظام مكافحة التسول المخول لخمس جهات حكومية
نشر في المواطن يوم 08 - 05 - 2014

كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل حيث حدد النظام والذي تنفرد "المواطن " بنشره كاملاً السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معاً ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
** مواد النظام المقترح والمطروح للنقاش تحت قبة الشورى كما يلي:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها: ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
اللجنة (اللجان) لجنة (لجان) مكافحة التسول.
الدار: دار رعاية المتسولين.
التسول: استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 وضع تدابير للحد من ظاهر التسول.
2 إصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم.
3 تجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
المادة الثالثة:
يحظر التسول بكافة صوره، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
1 إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فيسلم للدار لفحصه طبياً ونفسياً، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولاً واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلاً. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
2 يحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.
المادة الخامسة:
تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية سجلاً خاصاً يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً، والإجراءات التي اتخذت بحقه.
المادة السادسة:
تنشئ وزارة الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام دوراً لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.
المادة السابعة:
1 دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي:
أ السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معاً.
ب مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية.
ت إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
2 يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استُخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.
المادة الثامنة:
تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع.
المادة التاسعة:
1 تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية:
أ إمارة المنطقة.
ب وزارة الشؤون الاجتماعية.
ت الشرطة.
ث الجوازات.
ج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المتنكر.
2 تختص هذه اللجان بالآتي:
أ القبض على المتسولين.
ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول.
ت اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.
ث أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة العاشرة:
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية عشر:
ينشر في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=168904" data-title=""المواطن" تنفرد بنشر نظام مكافحة التسول المخول لخمس جهات حكومية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.