كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل حيث حدد النظام والذي تنفرد "المواطن " بنشره كاملاً السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معاً ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة. ** مواد النظام المقترح والمطروح للنقاش تحت قبة الشورى كما يلي: المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها: ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. اللجنة (اللجان) لجنة (لجان) مكافحة التسول. الدار: دار رعاية المتسولين. التسول: استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول. المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 وضع تدابير للحد من ظاهر التسول. 2 إصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم. 3 تجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه. المادة الثالثة: يحظر التسول بكافة صوره، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لأحكام هذا النظام. المادة الرابعة: 1 إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فيسلم للدار لفحصه طبياً ونفسياً، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولاً واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلاً. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. 2 يحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة. المادة الخامسة: تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية سجلاً خاصاً يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً، والإجراءات التي اتخذت بحقه. المادة السادسة: تنشئ وزارة الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام دوراً لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على هذه الدور. المادة السابعة: 1 دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي: أ السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معاً. ب مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية. ت إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات. 2 يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استُخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة. المادة الثامنة: تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع. المادة التاسعة: 1 تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية: أ إمارة المنطقة. ب وزارة الشؤون الاجتماعية. ت الشرطة. ث الجوازات. ج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المتنكر. 2 تختص هذه اللجان بالآتي: أ القبض على المتسولين. ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول. ت اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول. ث أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة العاشرة: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشره. المادة الحادية عشر: ينشر في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=168904" data-title=""المواطن" تنفرد بنشر نظام مكافحة التسول المخول لخمس جهات حكومية"