أصدرت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات بيانًا حول القرار الصادر في قضية قائد فريق الاتحاد محمد نور، وتضمن البيان إيضاحات قانونية للمخالفات التي ارتكبتها لجنة الاستماع بلجنة الرقابة على المنشطات، والتي أدت إلى براءة اللاعب محمد نور، كما وصفت اللجنة تصريحات لجنة الاستماع تحت مسمى مصدر مسؤول بالعبثية وأنها تسريبات صحفية. واعتبرت أن تصريحات لجنة الاستماع كانت بمظهر الخصم للجنة الاستئناف وبشكل مسيء للرياضة السعودية ومؤسساتها وأنها نشرت بعض تفاصيل قرار لجنة الاستئناف التي تخدم مصلحتها في إظهار صحة وجهة نظرها، وأغفلت ما عداها. وانطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضع الأمور في نصابها الصحيح، رأت لجنة الاستئناف أهمية إيضاح الحقائق الشرعية والنظامية لقرار لجنة الاستماع. وختمت البيان الذي جاء في 8 نقاط أن تسريب الأخبار والإجراءات التي قامت به لجنة الاستماع الهدف منه الإصرار على الإساءة لسمعة للجنة الاستئناف وعدم احترام كون لجنة الاستئناف هي أعلى مرجع للفصل في مخالفات المنشطات في الرياضة مشيرة أنها نبهت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف مثل هذه التصرفات لاعتبارها خطأ نظاميًا مهنيًا لا يليق بالرياضة السعودية ومؤسساتها الرياضية، وهذا تصرف خاطئ وعبث يجب إيقافه. أولًا: نقض القرار المتعلق بتقدير العقوبة نظرًا لأن لجنة الاستماع قد خالفت مبدأ شرعيًا يجب الالتزام به في تقدير العقوبة وهو مدى توافر العمد لدى اللاعب من عدمه، وقواعد اللائحة الدولية للرقابة على المنشطات تتطلب التحقق من توفر العمد من عدمه وذلك من خلال القرائن ووقائع القضية. ثانيًا: إهمال وعدم التقيد بتعريف مصطلحي (خارج المنافسة) و(داخل المنافسة) ، أدى ذلك إلى التقدير الخاطئ للعقوبة المخالف لصريح نصوص اللائحة، ويترتب على اعتبار كون دخول المادة المحظورة لجسم اللاعب قد تم (خارج المنافسة) نتيجة نظامية مهمة وهي اعتبار استخدام المادة غير متعمد وفقًا لنص المادة 10 -2-3 وهو ما يغير حتمًا من العقوبة التي قررتها لجنة الاستماع. ثالثًا: أصرت لجنة الاستماع على الرفض بتزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة في العينة B، واكتفت بأن نتيجتها إيجابية كما لم تجد لجنة الاستئناف نتيجة تركيز المادة في ملف القضية وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة 6-2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة. وتبرز أهمية ذكر نسبة تركيز المادة المحظورة في تحديد ما إذا كان استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة أم خارجها، كما تبرز أهميته أيضًا في تحديد مدى اعتبار اللاعب متعمدًا أو غير متعمد عند دخول المادة المحظورة لجسمه بهدف الاستفادة منها في المنافسة ومدى توافر هذه العناصر يتوقف عليه نظامًا تحديد العقوبة. رابعًا: لجنة الاستماع جعلت من نفسها حكمًا وخصمًا للاعب، وباتت هكذا بعد أن رفضت الاستجابة لطلب اللاعب بتزويده بتحديد نسبة تركيز المادة المحظورة في فحص العينة (B)، وهو تجاوز غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب في الدفاع عن نفسه كفلته له الشريعة والنظام الأساسي للحكم واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، علمًا بأن الفحص تم بناء على طلب اللاعب وعلى نفقته. وكان من الواجب على لجنة الاستماع أن لا تقبل التقرير إلا وهو مكتمل العناصر وفقًا للأصول العلمية والفنية والقانونية، خصوصًا وأنها تدرك أهمية ذكر تحديد نسبة تركيز المادة حيث أكدت في حيثيات قرارها على (أن نسبة المادة في العينةB مطلوب ذكرها للتأكد من النسب في العينتين A و B لتحديد ما إذا كانت المادة المحظورة استخدمت داخل المنافسة أو خارجها وليس فقط للتأكد من وجود انتهاك من عدمه). خامسًا: خالفت لجنة الاستماع نصوص اللائحة، وذلك بمساءلتها اللاعب عن انتهاك آخر من الانتهاكات التي نصت عليها اللائحة، علمًا بأن من حق اللاعب الحصول على جلسة استماع عادلة عن كل انتهاك ينسب إليه. سادسًا: لم تلتفت لجنة الاستئناف إلى الطعون التي قدمها اللاعب بشأن إجراءات المختبر وسرعة اتخاذ القرار من قبل لجنة الاستماع حيث تم اتخاذه في ساعة ونص من انتهاء جلسة الاستماع بالرغم من تقديم عدد كبير من الوثائق، بالإضافة إلى عدم نظامية لجنة الاستماع والتي يجب أن يرأسها قانوني. سابعًا: عدم اهتمام لجنة الاستماع في إعطاء اللاعب الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه وهو ما من شأنه أن يعيب الإجراءات التي قامت بها لجنة الاستماع من الناحية النظامية، و،حيث إن اللاعب لم يتعمد دخول المادة المحظورة لجسمه، ولم يرتكب أي خطأ جسيم ولم يهمل دخول المادة لجسمه، وعليه فإن تقدير العقوبة وجدت لجنة الاستئناف أنه قد تم إقرارها بناء على بعض نواحي القصور السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عند إصدارها لقرارها، بالإضافة إلى أن لجنة الاستماع أثبتت في قرارها أن اللاعب له خبرة دولية وعنده فكرة جيدة عن نظام المنشطات وقد سبق فحصه عدة مرات، ولم يتم تسجيل أي سابقة للاعب في هذا الخصوص. ثامنًا. قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإصدار بيان منسوب للجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات ذكرت فيه نص قرار الاستئناف وأضافت فقرة ليس من القرار وهي الفقرة الأخيرة التي ذكرت فيها (أن القرار قابل للاستئناف هلال 21 يومًا من تاريخ هذا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة)، ومن الناحية النظامية فإن لجنة الاستئناف لا تصدر مثل هذه البيانات، حيث إنه وفقًا للائحة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للجنة مكافحة المنشطات في الرياضة وهي من تقوم بإعلان منطوقه بدون زيادة أو نقصان.