دواعى الإغلاق عدم الحصول على التراخيص عدم الارتقاء بمستوى الخدمة عدم التزام المالك باللوائح والأنظمة أخذت قضية محطات الوقود المغلقة منحى آخر إثر امتناع عدد كبير من ملاكها عن تقديم الدعاوى القضائية في ديوان المظالم مع زملائهم الذين لم يتجاوزوا حتى الآن 17 شخصا وفقا «لمصادر المدينة». التي أكدت أن من تقدم بالدعوى هم الملاك المشغلون الحقيقيون، الذين كانوا فعلا يديرون تلك المحطات تحت إداراتهم وإشرافهم باعتبار أنهم كانوا حريصين على عدم التستر على العمالة الوافدة وعدم تسليمها، كما حدث من بعض أصحاب المحطات الأخرى، التي وصل عددها حتى إلى 148 محطة بجدة فقط لازالت مغلقة. وكانت جولة المدينة على محطات الوقود قد كشفت حرص بعض القائمين عليها على تطبيق الأنطمة والتعليمات وقال ناصر المحمادي مالك محطة وقود بشرق الخط السريع (محطة الشرقية ) إلى إنه حريص منذ السنوات الماضية على توفير جميع الخدمات وتطبيق اشتراطات الصيانة والنظافة وانظمة السلامة والتواجد في المحطة باستمرار ايمانا منه بأهمية إلتزام المواطن بالانظمة والتعليمات الوطنية ونظرا لان الشروط الجديدة تلزم التعاقد مع الشركات المشغلة فقد قرر التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة مع وزارة الشؤون البلدية لتشغيل محطة الوقود مقترحا في الوقت نفسه أهمية مراجعة اللائحة المنظمة لعمل محطات الوقود وآلية توقيع عقود تشغيلها بحيث توفر هذه الشركات المشغلة للخدمات المتكاملة والمتميزة، التي تتواكب مع هذه العقود وأشار إلى أن جملة الملاحظات، التي رصدت على بعض محطات الوقود هى الصيانة والنظافة، مبينا بأنه يتفق مع الآراء التي تنتقد مرافق المحطات من مصليات ودورات مياه، لكنه طالب في الوقت نفسه بالتصدي لسلوك السلبي والسيئ من بعض المستخدمين يصل إلى العبث والسرقه واختتم حديثه قائلا: إن ردود فعل كثير من أصحاب المحطات التي تعرضت للإغلاق الجزئي والنهائي حيال القرار كان صادمًا بعد تقبلهم القرار دون مناقشة والتوقيع مع الشركات بعقود مجحفة ولمدد طويلة، وهذا مؤشر على أن تلك المحطات كان يتم تشغيلها عبر عمالة متستر عليهم. من جهته كشف المستشار القانوني نايف ين حسن الزهراني في تعليقه القانوني على قضية اصحاب المحطات ان إغلاق المحطات جاءت بناءً على انتهاء المهلة التي أُعطيت لملاك تلك المحطات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة فيها والمحددة بعامين بدأت في ربيع الثاني من العام 1435ه وانتهت الشهر الجاري علمًا بأنه يمكن لملاك المحطات المغلقة التظلم والاعتراض على قرار الإغلاق بل والتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغائه إن توافرت المبررات والأسباب الجدية الداعية لذلك استنادًا للمادة رقم (13/ب) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن « تختص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الفصل عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.. وفيما يتعلق بمصير الخسائر المترتبة على قرار الإغلاق، أشار المحامي الزهراني إلى أنه يمكن التعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي لحقت بملاك المحطات نتيجة الإغلاق، ولكن بشرط أن يتبين للمحكمة خلال نظر القضية وبعد دراسة كل أوراقها ومستنداتها أن قرار الإغلاق جاء قاصرًا ومعيبًا لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة المشار إليها، مما يستحق ويستوجب إلغاؤه وكل الآثار المترتبة عليه.. وعن مدى إمكانية تحمل أصحاب المحطات لتبعات الإغلاق، التي تضرر منها مشغلو المحلات داخل المحطات أكد أنه يمكن ذلك بالطبع إذا توافرت الأسباب المؤكدة والدالة على أن قرار إغلاق المحطات جاء نتيجة لتراخي المالك وعدم التزامه باللوائح والأنظمة المتعلقة مثلًا باشتراطات الأمن والسلامة أو النهوض بمستوى الخدمة أو الحصول على التراخيص أو خلاف ذلك مما تتطلبه الجهات المختصة من إجراءات واشتراطات، فإن المالك في تلك الحالة وبإهماله لتلك المتطلبات وعدم تنفيذها يُعد متحملًا لتبعات الإغلاق، التي تضرر منها مشغلو المحلات داخل المحطة، ولكن ينبغي في هذا الأمر أيضًا بجانب ما سبق مراعاة عقد الإيجار الموقع بين مالك المحطة ومشغلي المحلات، خصوصًا أنه من الممكن أن يتعرض العقد في بعض بنوده لتلك الحالات ويحدد الطرف المتحمل تبعات إغلاق المحطة لأي سبب مذكور في العقد. المزيد من الصور :