قضت الدائرة ال 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد المحامي، وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان. ونصت حيثيات الحكم على أن الدستور الحالي كفل حق الترشح للانتخابات النيابية إلا أن مباشرته يجب أن يتم وفقًا للقانون. وأضافت أنه من الثابت أن الطاعن فقد شرطين أساسيين من الشروط اللازمة لقبول طلب ترشحه لعضوية مجلس النواب وفقًا للدستور، وقانوني مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب رقمي 45 و46 لسنة 2014، وتعديلاتهما وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وعدم وجود حساب بنكي باسمه خلال مدة تقدمه بطلب الترشح حتى الفصل في الاعتراضات، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.