المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف مع تحقق مكاسب أسبوعية    الملك وولي العهد يتبرعان ب70 مليون ريال ل«حملة العمل الخيري»    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميم الطاقة والبيئة النظيفة LEED    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    المملكة تدين جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سورية.. وترحب باستضافة اللقاء الأميركي - الأوكراني    ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي شرقي رفح.. ومنع إدخال المساعدات لغزة مستمر    زيلينسكي يدعو إلى تشديد العقوبات على روسيا    النصر والفوز الأهم    كنو يمدد عقده مع الهلال    النجم الأزرق .. المصيف .. القارة والعلمين تصعد لدوري الدرجة الثالثة    التعاون يعبر ضمك بثلاثية    الرياض يفوز على الأخدود في دوري روشن    الدوادمي الأعلى في الأمطار    سارة بنت خالد ترعى حفل السحور السنوي ل"إنسان"    370 كشافاً يقدمون خدمات إنسانية لزوار المسجد النبوي    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية    «رواشين» التوسعة.. لمسة تراث وتخليد تاريخ    تقنيات عالية لأنظمة الصوت بالحرم المكي    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    حملة "صم بصحة" تسجل ملياري خطوة    الصيام الإلكتروني    %59 من السعوديين لا يمارسون الأنشطة الثقافية.. وجازان تتصدر    2027 عام الحسم أم استمرار الجمود في مضيق تايوان؟    براءة اختراع لكشف سوسة النخيل    فلسفة الطير: حكمة العلوّ ورؤية ما لا يُرى    حين تربي طفلك فأنت تصنع مجتمعا    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لأمن وطمأنينة قاصدي الحرم النبوي    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    "حارة الأحمدي" تقيم أطول مائدة رمضانية في جازان من صنيع الأمهات    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    أمير نجران يقلد الشمري رتبته    نائب أمير حائل يستقبل العياد    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    تقنية متطورة لاستئصال أورام الدماغ    موقف لودي من مواجهة الهلال وباختاكور    الفتح يعاود تدريباته و "دجانيني" يواصل برنامجه العلاجي    كفاءة الإنفاق بالتعليم تلغي اللجان المركزية    في يومها العالمي.. المرأة السعودية تتقدم وتشارك بفعالية في بناء الوطن    Pressreader: السعودية الخيار الجذاب للدبلوماسية العالمية    أمير القصيم يشارك أبنائه الأيتام وذوي الإعاقة مأدبة الإفطار    صناعة المدير الجنرال    كيف تنجح الدراما المستقاة من رواية؟    الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا    أمين الشرقية يدشن انطلاق مهرجان "أيام سوق الحب 5" بالدمام    النصر يتعادل إيجابياً مع الشباب في دوري روشن للمحترفين    "جنى" ذات ال (17) ربيعاً في خدمة المعتمرين والمصلين والصوام    تدريب لهيئة الهلال الأحمر السعودي في مول الباحة ضمن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية    محافظ الطائف يشكر القيادة على دعمها للحملة الوطنية للعمل الخيري        مساجد بيش تواصل تنفيذ مبادراتها التطوعية والإنسانية بمساجد المحافظة    أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن في الميدان إفطارهم الرمضاني    رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكامًا بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً
نشر في المدينة يوم 14 - 01 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري, والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وإيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم, والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات, ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة, وبحث ورصد أماكن وجودهم, والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما واستئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين مابين 11 شهراً و 20 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة معه بناء على المادة ( 16 ) من ذات النظام وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سنة و ستة أشهر من تاريخ إيقافه و منعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه و جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة ( 16) من نظام مكافحة غسل الأموال و منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنها أربع سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة ( 50 ) من ذات النظام و منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات و المفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمسة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.