11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    تجمع القصيم الصحي يستعرض برامجه التدريبية والتأهيلية في ملتقى فرصتي 4    نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام بالمملكة 10٪    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة لاتحاد التايكوندو    «عكاظ» تكشف تفاصيل السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    بين «الجوادي» و«الحاتمي».. أحلامُ خيطٍ رفيع    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    عاصم يحتفل بقدوم عمر    مهرجان الخرج للتمور    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    «فيفا».. عروس الجبال والمطلات الساحرة    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    مستشفى الرين يحقق قفزة نوعية في «2024»    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً تسحب اليوم    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    شهقة ممصولة    هندسة الحروب بين الشعوب!    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    تسويق الأندية الرياضية الأربعة الكبار    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكامًا بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً
نشر في المدينة يوم 14 - 01 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري, والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وإيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم, والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات, ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة, وبحث ورصد أماكن وجودهم, والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما واستئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين مابين 11 شهراً و 20 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة معه بناء على المادة ( 16 ) من ذات النظام وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سنة و ستة أشهر من تاريخ إيقافه و منعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه و جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة ( 16) من نظام مكافحة غسل الأموال و منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنها أربع سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة ( 50 ) من ذات النظام و منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات و المفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمسة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.