شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على بدء العمل في النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول "التعاون"
لجان للتصالح الأسري تفصل في الخلافات خلال 30 يومًا
نشر في المدينة يوم 21 - 01 - 2014

صدرت الموافقة على تطبيق النظام الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونصت في مادته الأولى على انشاء دوائر في اختصاص كل محكمة ابتدائية (درجة أولى) تسمى محكمة الأسرة وتنشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دائر ة استثنائية أو أكثر تكون مختصة بنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها النظام في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وحدد النظام اختصاص محاكم الأسرة في النظرفي جميع مسائل الأحوال الشخصية ويكون بمحكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية يندب لذلك من بين قضاتها يختص بإصدار أمر على عريضة في مسائل منها الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، والإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها والرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب النظام فيها رفع الأمر إلى القاضي ويكون استصدار الأمر على عريضة وفقا لأحكام وإجراءات الأنظمة السارية ويسقط الأمر الصادر على العريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام القاضي الآمر، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه أمام دائرة الاستئناف المختصة، والتظلم من الأمر لايوقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام النظام.
واكد النظام في المادة السابعة على أن تصدر السلطة (الجهة) المختصة قرارا يتضمن تشكيل مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري وتعيين مقارها وإجراءات تقديم طلبات المصالحة الموجهة إليها ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب (اللجان) بدون رسوم.
وتنص المادة الثامنة أنه يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص وذلك غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ويتولى المكتب (اللجنة) الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا؛ حفاظا على كيان الأسرة ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم وفي حال تعذر حضورهم يحضر من ينوب عنهم بوكالة رسمية.
وأكد النظام في مادتة التاسعة على انه يجب أن ينتهي الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب (لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويوثق هذا الصلح حسب النظام ويذيل بالصيغة التنفيذية وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضرا بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين ومذكرة بذلك من رئيس المكتب (اللجنة) وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إلها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية وفقا للنظام.
وتنص المادة العاشرة ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب(لجنة) الإرشاد والتصالح الأسري المختص ليتولى مساعي الصلح بين أطرافها وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا النظام (القانون) وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإحالة الدعاوى إلى المكتب (اللجنة) المختص القيام بمهمة الصلح وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.
وتنص المادة الثالثة عشر: مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المحلي الذي ينص عليه النظام (القانون) تختص محكمة الأسرة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين كما تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بذلك أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو للأولاد أو للأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وفقا لأحكام النظام (القانون).
وتنص المادة الخامسة عشر أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض(التمييز) وللنيابة العامة (الادعاء العام) الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام.
وتنص المادة الثامنة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر يخصص لرؤية المحضون وعلى (الجهة) المختصة إعداد هذه المراكز وتزويدها بعدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة وتجهيزها بالمستلزمات على نحو يحقق الغاية من الرؤية من التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة.
وتنص المادة التاسعة عشر أن ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.