أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة ال 55، وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم ال50، فيما حضر 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة. وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها: «اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها، ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم»، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة تفصيلها على النحو التالي: إدانة المدعى عليه ال 38 والحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة 5 أعوم بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة. إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 42 والحكم عليه بالسجن مدة 7 أعوم ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة 3 أعوام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة 3 أعوام بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة عام وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة. إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة. إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن 10 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 3 أعوام بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن 9 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام ونصف العام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة عام وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة عام بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوم ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة 3 أعوام بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429ه، منها مدة عام وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.