أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    سعود بن جلوي يشرف زواج النفيعي والماجد    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجموعة ال55»: أحكام على 15 مداناً ب«الإرهاب» تشمل السجن والمنع من السفر
نشر في الحياة يوم 26 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة ال 55، وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم ال50، فيما حضر 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها: «اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها، ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم»، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة تفصيلها على النحو التالي:
إدانة المدعى عليه ال 38 والحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة 5 أعوم بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 42 والحكم عليه بالسجن مدة 7 أعوم ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة 3 أعوام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة 3 أعوام بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة عام وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن 10 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 3 أعوام بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن 9 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام ونصف العام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة عام وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة عام بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 4 أعوم ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة 3 أعوام بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429ه، منها مدة عام وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.