انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أداءها في مواجهة الصعوبات المتعلقة ببناء المساجد وصيانتها ونظافتها، وقلة رواتب الأئمة والمؤذنين وطالبوا بزيادة رواتبهم وان يكون لديهم "نواب" مكانهم وقت الضرورة مؤكدين ان هناك هناك نقصًا في عدد المؤذنين الذين لا يزيد عددهم على 36 ألفًا فقط. كما طالبوا بمراقبة المساجد التي يتم بناؤها من قبل أهل الخير كي تكون وفق المواصفات والمقاييس، واقترحوا أن توجه الوزارة الموسرين وأهل الخير إلى بناء المساجد والجوامع في القرى والمدن الصغيرة وتوزيع تلك المشروعات على مناطق المملكة بدلًا من تركزها في المدن الكبيرة فقط. وقال العضو الدكتور طلال بكري إنه لم يعد لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف اي عذر في مطالبتها بتوفير المبالغ اللازمة والاعتمادات لصيانة المساجد ونظافتها بعد صدور الميزانية الأخيرة، حيث كانت كبيرة جدًا. وأضاف أن الوزارة اشارت الى ان 70% من المساجد لم يتم اعتماد المبالغ اللازمة لها، وأن هناك اختلافًا في الأرقام في تقرير الوزارة، لافتًا إلى أن توصيات اللجنة لم تأت بجديد. من جانبه قال العضو المهندس محمد القويحص: إن الأربطة الوقفية مهملة وأن عملها سيئ، وان الوزارة لم تعمل شيئا بشأنها خلال السنوات الماضية، مطالبًا بنقل مسؤولية الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتفعيل نظام المؤسسة العامة للأوقاف. واكد ان هناك هدرًا كبيرًا في المياه المستخدمة في المساجد وكذلك التكييف، مطالبًا الوزارة بأن تنهج تصميمات جديدة للمساجد، مشيرًا إلى أن التصميم الحالي يعتبر "نبطيًا"، وتساءل: لماذا لا يعاد تصميمات المساجد حتى تتناسب مع كل حي ومنطقة في المملكة. من جهته تساءل الدكتور عبدالله الفيفي: لماذا الوزارة لا تشكو إلا صعوبة المساجد وبناءها ومشكلات الأئمة والمؤذنين، لافتًا إلى أن هناك 13 صعوبة تواجهها الوزارة أبرزها عدم مناسبة المكتبات الوقفية في المساجد خصوصًا أنها تفتقر إلى الأنظمة المتطورة فيها، وصعوبة استخراج الصكوك الشرعية للأوقاف وذلك بسبب طول الإجراءات في المحاكم والبلديات. وكانت توصيات اللجنة الإسلامية تنص على اعتماد المبالغ المطلوبة ونظافة وبناء وترميم المساجد في خطة التنمية المعتمدة، اعتماد وظائف أئمة مؤذني وخدم مساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام 1433ه. وقد وافق المجلس بعد المناقشات على طلب اللجنة في العودة للاستماع إلى وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة. كما وافق المجلس على مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية بالصيغة المرافقة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 19/14 وتاريخ 22/4/1429ه الفقرة (أ) من البند رابعًا بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية. ويعزز النظام من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشروعات التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة. ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية. كما وافق المجلس على المواد التي فيها تباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى في مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير. وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار، أولًا تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، والعمل على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصًا سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات، كما، ثانيًا دراسة خصائص السياحة للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة. كما أسقط المجلس توصية للدكتور عبدالله بخاري طالب من خلالها بدراسة تحويل الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى وزارة السياحة والمناطق الأثرية. ووافق المجلس على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 138 المعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، حيث نصت التوصية الأولى الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام الصادر من منظمة العمل الدولية برقم 138 في 6 يونيو 1973 م بالصيغة المرفقة، ثانيًا إرفاق إعلان مع التصديق وفق المادة 2 من هذه الاتفاقية بالنص الآتي "انه وفقًا لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى للاستخدام في المملكة والعمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 7 من هذه الاتفاقية"، ثالثًا تحدد وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية. كما أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتي طالبت من خلالها بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثانيًا التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 89/43 تاريخ 10/10/1431ه الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام 1428-1429ه ونصه "التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان"، ثالثًا استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة.