كثرت في الآونة الأخيرة حوادث العنف ضد الأطفال المطلقات أمهاتهم من آبائهم وزوجات آبائهم, ووصل العنف في بعض الحالات إلى وفاة هؤلاء الأطفال من جراء العنف المُمارس ضدهم, وكلنا لا ينسى أريج وغصون وغيرهما ممّن كانوا ضحايا هذا العنف, ورغم ثبوت لدى بعض القضاة من خلال تقارير طبية في بعض هذه القضايا أنّ الآباء يمارسون عنفًا جسديًا ضد أطفالهم إلّا أننا نجد هؤلاء القضاة يحكمون بالحضانة لأولئك الآباء غير مراعين مصلحة المحضون , وينتهي الأمر باستمرار الآباء ممارسة العنف ضد أطفالهم إلى أن ينتهي الأمر بوفاة بعضهم من التعذيب, وبالرغم من حدوث حوادث قتل الآباء لأولادهم المطلقات أمهاتهم, وخاصة البنات منهم إلّا أنّ بعض قضاتنا يصرون على إصدار أحكام الحضانة للآباء, دون مراعاة لمصلحة المحضون, ورغم سقوط حق الآباء في الحضانة في حالات كثيرة لعدم الإنفاق عليهم فترة حضانة أمهاتهم لهم طبقًا للمذهب الحنبلي, لأنّ المقصود بالحضانة هو رعاية الصغير والقيام بشؤونه وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه , فإن امتنع الأب عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة. ولستُ أدري لمَ الإصرار من بعض قُضاتنا على منح الأب حق الحضانة في كل الأحوال رغم أنّ الأم أحق الناس بالصحبة كما جاء في الحديث الشريف « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال :» أمك « , قال : ثم من؟ قال:» ثم أمك « ,قال : ثم من؟ قال : «ثم أمك» قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك « [ صحيح البخاري , باب من أحق النّاس بالصحبة, حديث رقم 5652] ومع أنّ الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه، يعتبر حق الأب في الحضانة يقوم على قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضٍ، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب, وقال ابن قدامة المقدسي في المغني : « والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه» . « المغني» (8/190) ، وقال ابن القيم: « على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل. ومادامت هذه آراء الإمام أحمد وكبار فقهاء مذهبه, ونحن في محاكمنا نسير على المذهب الحنبلي , لماذا لا تُراعى مصلحة المحضون في أحكام القضاء؟ للحديث صلة. [email protected] [email protected]