من لا ينظر في العلل (وهي مقاصد الأحكام) سوف يختل عليه فهم الظاهر الذي يدعي التمسك به، بسبب عدم النظر في العلل والمقاصد. ألا ترى أن ابن حزم لما ترك النظر في العلل خرجت منه مستشنعات من الآراء، تخالف ظاهر النص، بحجة تمسكه بالظاهر: ومن أمثلة ذلك موقفه من ظواهر النصوص التالية: 1- حديث ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب))، فأخذ بظاهره حسب فهمه، لكنه قصره على ولوغ الكلب في الإناء خاصة. - فعنده: لو ولغ (أي شرب) الكلب من ماء في اليد، أو في نقرة في صخرة، فلا تلزم إراقته ولا غسله. - ولو أكل الكلب طعاما ولم يشرب، أو قفز الكلب كله في الإناء بذيله وعرقه، فذلك ماء طاهر. 2- حديث ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه)). فحصر (هو وداود الظاهري قبله) دلالة الحديث فيمن يبول في الماء الراكد مباشرة، وأما من بال خارج الماء الراكد، ثم جرى البول إليه، أو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فلا يشمله حكم هذا الحديث!!. 3- حديث ((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضجع على يمينه)). فجعل اضطجاعة سنة الفجر هذه شرطا لصحة صلاة الفجر على من صلى راتبتها، فمن صلى سنة الفجر لم تجزئه صلاة الفجر حتى يضطجع عن يمينه!!. 4- وفي حديث علامة رضا البكر عن الخاطب: ((إذنها صُماتها))، ذهب ابن حزم إلى أن الإذن لا يكون إلا بسكوت البكر، فلو تكلمت وصاحت وبكت وهي تقول لأبيها: لا أريد إلا هذا الرجل، لم يكن هذا عند ابن حزم إذنا.. ثم زاد من عيار الجمود حبتين! فقال مشنعا على العقلاء والفقهاء: " فذهب قوم من الخوالف إلى أن البكر إن تكلمت بالرضا فإن النكاح يصح بذلك؛ خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة رضي الله عنهم، فسبحان الذي أوهمهم أنهم أصح أذهانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقع في نفوسهم أنهم وقفوا على فهمٍ وبيانٍ غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعوذ بالله عن مثل هذا"!!. 5- وحديث نَهْي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان ينتعل نعلين سبتيتين (وهي المصنوعة من الجلد المدبوغ بلا شعر) من المشي بين المقابر؛ إلا أن يخلع نعليه. فذهب ابن حزم: بأن هذا النهي خاص بالنعال السبتية، دون غيرها من النعال!. وأمثال ذلك من مستشنعات الأقوال التي ينبو عنها ظاهر اللفظ نفسه، قبل غيره!. فما حظ مثل هذا الجمود من ظاهر اللفظ الذي ترك لأجله التفقه فيه بمعرفة مقصده؟! لا هو أخذ بالظاهر، ولا استحق شرف الأخذ بالباطن الخفي من مقصده ومعانيه!!، ولمثل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الظاهرية لا يُحتج بشيء من خلافهم، ولا يؤثر خلافهم في انعقاد الإجماع، حتى ولو كان مأخذُ اختلافهم تَفَهُّمَ النص والتفقه فيه، وليس مأخذه عدم الاحتجاج بالقياس.. ذلك أن عدم احتجاج الظاهرية بالقياس بُني على عدم النظر في العلل والمقاصد، ومن لم ينظر في العلل والمقاصد لم يسلم له حتى فهمه للنص الذي لا اجتهاد في مورده، ولا قياس مع وجوده!! كالأمثلة السابقة!. فكان عدم نظرهم في المقاصد والعلل سببا في سوء فهمهم للنص، وجعلهم يخالفون ظاهر النص الذي تركوا القياس لأجله!!.