بيَّن الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل أن الظاهر الذي ينسب نفسه إليه ليس مذهب أحد بعينه ، وإنما هي أصول فكرية وقولية.. كل شيء قام ببرهان الترجيح على أن الله سبحانه أو الرسول صلى الله عليه وسلم أراده، وقام دليل التصحيح على أنه من لغة العرب أو من مدلول العقل بيقين أو رجحان. كما بيَّن أن الظاهر أصول وقواعد مأخوذة من اللغة التي ينبغي أن يُفهم بها كلام الله تعالى وهي لغة العرب، ومن قوانين فكرية من العقل الذي جعله الله تعالى شرطاً للتكليف ، وأنه أمشاج من العلوم بحضور العقل، وأنه لا يعني الواضح؛ لأنه قد يكون الظاهر خفياً، وقد أشار إلى خلاف في ذلك، وهو الخلاف المشهور في أصول الفقه في تسمية المراد الذي علم بدليل عقلي ظاهر لا بمجرد اللفظ : خلاف الظاهر ؛ فالظاهر في قول ، وهو ما ذهب إليه ابن عقيل : ما ظهر بأي طريق كان؛ سواء كان باللفظ أو بالإشارة أو الكتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية، ويخالفه القول بأنه إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة؛ تبين مراد المتكلم, بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل, فهنا أريد به خلاف الظاهر؛ كالعام المخصوص بدليل منفصل، وبالجملة فإذا عرف المقصود؛ فقولنا: هذا هو الظاهر أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (33/181)، وقال في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (4/179) مبينًا محل الكلام: (ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ؛ فالأول يكون بحسب مفهوم الناس، وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير، وأما الثاني فالكلام فيه). وليس في القول بأن ما ظهر بأي طريق كان؛ هو الظاهر؛ ما يسوِّغ انتساب من يقول بذلك إلى الظاهر أو نسبته إليه، وإنما يسوِّغ ذلك: حصر الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وإشارته وتنبيهه وعرفه عند المخاطبين، أو رد قياس التمثيل أو تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، والجزم بموجبه، لعدم العلم بالناقل، أو اعتقاد أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. والثاني من هذه الأصول الأربعة التي تتميز بها الظاهرية قد وقع بعضه في كلام ابن عقيل حيث قال في الحلقة الرابعة من مواجهة ملحق الرسالة له: (إذا أمرنا الله أن نقيس فهذا القياس نص رباني، وليس قياسًا بعقولنا، والقياس الذي أمر به الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه هو ما كان منصوصًا عليه بالمعنى؛ فهذا حجة شرعية، أو كان الفرق غير مؤثر، وهذا حجة عقلية لا يدفعها احتمال معتبر، أو يكون الاحتمال المعتد به مرجوحًا.. والعقل حجة شرعية في إطار النص، وما عدا ذلك فإنكار الصحابة والتابعين للقياس محفوظ مشهور). وقد انتبه محاوره على أنه لم يذكر القياس للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل الذي يسميه الأصوليون الجامع، والمناط، والعلة، والأمارة، والداعي، والباعث، والمقتضي، والموجب، والمشترك، وسؤال المطالبة، وهو: مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم ؛ أو دليل العلة، وغير ذلك من العبارات؛ فسأله: أليس من العدل إعطاء المتماثلين حكمًا واحدًا؟! فأجاب: (إذا كان الله أعطاهما حكمًا واحدًا متماثلاً في الشريعة، ولم يكن الحكم خاصًا) ويفهم من القيد الأول أن الله تعالى قد لا يعطي المتماثلين حكمًا واحدًا متماثلاً في الشريعة، والقيد الثاني خلاف الأصل ، الذي ذكره بعد ذلك، فقال: (والأصل المستصحب إذا لم يرد برهان شرعي يصرفه أن للمتماثلين حكمًا واحدًا.. والتماثل مطابقة، والتشابه مقاربة: فللمتشابهين حكم واحد إذا كان الفارق أو الفوارق غير مؤثرة شرعًا). وكذلك إذا قام الدليل على أن المعنى أو الوصف الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم في الأصل، وهو موجود في الآخر، وإن كان النص بالاسم، ولا بد في المعنى الشامل لاثنين فصاعدًا من تسوية أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنى؛ فالقياس ثابت فيهما، وهو التقدير والاعتبار والحسبان، وهذا كله باب واحد؛ لا فرق مؤثر معتبر بينهما!! قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: (وقد رام بعض نفاة القياس (قياس المثل) إدخال [بعض]المسائل المجمع عليها في العمومات اللفظية؛ فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات، وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء، وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله: (وما علمتم من الجوارح) وقوله: (مكلبين)، وإن كان من لفظ الكلب؛ فمعناه مغرين لها على الصيد، قاله مجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس، وقال أبو سليمان الدمشقي: مكلبين؛ معناه؛ معلمين، وإنما قيل لهم: مكلبين؛ لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب... وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل، كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير؛ لدخوله في قوله: (فإنه رجس)، وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع، وهم مضطرون فيها ولا بد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن فأرة وقعت في سمن: ألقوها وما حولها وكلوه-: إن ذلك مختص بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات؛ هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين وأئمة الفتيا لا يفرقون به بين السمن والزيت والشيرج والدبس، كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك...) وذكر أمثلة كثيرة لذلك . وقال: (والألفاظ ليست تعبدية، والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ماذا قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: (ماذا قال آنفًا)، وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا)؛ فذم من لم يفقه كلامه، والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم... والعلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم علته، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر).