أقرت اللائحة الجديدة لوزارة المياه والكهرباء عقوبات رادعة لمنع الإضرار أو التحايل للاستفادة من خدماتها. ونصّت اللائحة التي اعتمدها الوزير المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، على عقوبات بحق المخالفين تبدأ من 2000 ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال، كعقوبة مادية، تصل حد الحرمان من الخدمة، في حال رأت اللجنة المشكّلة لهذا الغرض جسامة التلفيات التي لحقت بمنشآت موفر الخدمة. وتنظم اللائحة العديد من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على مرافق ومستحقات مقدم الخدمة من العابثين بالتمديدات، سواء كانت كهربائية، أو خاصة بالمياه المحلاة. وتلزم اللائحة المخالف بتحمّل جميع تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بمرافق مقدم الخدمة، سواء المواد المستخدمة، أو أجور عمالة مقدم الخدمة، وأجور المعدات، وتكاليف الإشراف والمصاريف الإدارية، كما أوجب التنظيم دفع تعويض عن المنفعة التي فقدها مقدم الخدمة بحد أقصى 200 ألف ريال للاستهلاك الكهربائي. و منحت اللائحة لمقدم الخدمة، حق تصعيد الأمر بإبلاغ أقرب مركز للشرطة فورًا، إذا تبين من المعاينة وجود شبهة تعمد ارتكاب مخالفة إتلاف، أو قطع، أو تعطيل أي تمديدات ومعدات تابعة لمقدم الخدمة.