وضح عضو مجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الماجد مسائل في الإمساك والإفطار فقال:"إذا طلع الفجر الصادق وهو البياض الممتد في الأفق من جهة المشرق وجب على أهل البلد الإمساك حالاً سواء سُمع الأذان أم لا. وإذا كان يعلم أنّ المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك حال سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يجب الإمساك عن الأكل والشرب، وإن كان لا يعلم حال المؤذن أو اختلف المؤذنون، ولا يستطيع أن يتبين الفجر بنفسه فإن عليه أن يحتاط بالعمل بالتقويم المبني على الحساب، والاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها غير مشروع، فعليه لا صحة لما يوجد في بعض التقاويم من وضع حقل للإمساك وآخر للفجر، ويُعد من البدع المحدثة، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل وطلوع الفجر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس بطل صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار وغروب الشمس مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، من أفطر وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فصومه صحيح ولو تبيّن أنها لم تغرب، لحديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنها- قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري. ولم يُنقل أنهم أُمروا بالقضاء، كما أن هذا من جنس إفطار الصائم ناسيًا صومه، إذا زال العذر في أثناء نهار رمضان ؛ كالمسافر يقدم بلده، وكالحائض تطهر، وكالمريض يُشفى فلا يجب على من زال عذره أن يمسك ؛ لأنه لا يجتمع على المكلف الإمساك والقضاء، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "من أفطر أول النهار فليفطر آخره".