| رجل توفي له ابن وكان لا يصوم شهر رمضان لعذر شرعي، وقبل موته أخرج عنه كفارة، والسؤال: هل يجوز أن يصام عنه؟ - لا يصوم رمضان؛ لماذا؟ إن كان عدم قدرته على الصيام لأن مرضه مرض خطير ملازم لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، بمعنى عن الشهر (45) كيلا من الأرز، هذا إذا كان لا يصوم لأجل أن المرض مرض لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عنه إن كان يعقل، وإن كان فاقد العقل فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام. حكم الإفطار قبل دخول الوقت.. بسبب استعجال المؤذن | أذن المؤذن وأفطرنا في رمضان، وبعد ذلك – تبين لنا أن المؤذن قد أذن قبل الوقت بدقائق، فماذا علينا وما نصيحتكم للمؤذنين؟ جزاكم الله خيرا. - إذا أذن المؤذن قبل غروب الشمس خطأ، ثم تبين لمن أفطر على آذانه أنه قد تقدم، فإنه يقضي ذلك اليوم؛ لأنه تبين له أن فطره كان قبل وقت الفطر المشروع وهو غروب الشمس؛ بقوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ)، إمساكنا وفطرنا بعلامات ظاهرة يشهدها كل أحد، فالإمساك بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، والأذان إنما هو إعلام بطلوع الفجر وقت الفجر، وغروب الشمس وقت المغرب، ولم يعلق إمساكنا ولا فطرنا به، فإذا ما أخطأ المؤذن فإن الواجب علينا التحري لنعرف هل أذانه موافق للوقت أو لا؟ فلما فرطتم في ذلك وجب عليكم القضاء ولا عذر لكم في خطأ المؤذن. وعلى المؤذنين تقوى الله عزَّ وجلَّ والحرص على تحري الوقت وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين وقد قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: إنه السراج رواه بسند صحيح. والله أعلم.