أقرت وزارة التجارة والصناعة لائحة جديدة تتضمن شروط وضوابط الترخيص لإقامة الأسواق الخيرية والشروط والضوابط لإقامة المهرجانات التسويقية. وقال مصدر مسؤول ل «المدينة»: ان وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة اعتمد الضوابط والشروط الجديدة ومنها ان تقدم الجمعية شهادة بنكية حديثة ومختومة من البنك بأن لديها وباسمها حسابا بنكيا جاريا ومُفعلا تودع فيه إيرادات السوق الخيري بحيث لا يتداخل مع الحسابات البنكية الأساسية للجمعية. وأشار الى ان الشروط تتضمن ايضا الزام الجمعية ومنظمي المهرجان التسويقي بتوظيف مالا يقل عن 3 أشخاص سعوديين بأجر أو تطوعًا لإدارة السوق الخيري والإشراف عليه ويمنع الأجانب من القيام بهذه المسؤولية. وتضمنت أن يلتزم المنظم للمهرجان بتخصيص مساحة لا تقل عن (50 م2) بدون مقابل للأسر المنتجة، والسماح للشركات والمؤسسات الراعية بالمشاركة في مهرجانات التسوق دون الحاجة إلى وجود محلات تجارية لها داخل المراكز والمجمعات التجارية. شروط وضوابط الترخيص لإقامة الأسواق الخيرية - يمنح الترخيص بإقامة الأسواق الخيرية للجمعيات المرخص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية. - أن تقدم الجمعية للوزارة شهادة بنكية حديثة ومختومة من البنك بأن لديها وباسمها حسابًا بنكيًا جاريًا ومُفعلًا تودع فيه إيرادات السوق الخيري بحيث لا يتداخل مع الحسابات البنكية الأساسية للجمعية، ويفتح هذا الحساب البنكي قبل التقدم بطلب الترخيص للسوق الخيري إلى الوزارة. - تُلزم الجمعية الخيرية الشركة أو المؤسسة التي تتعاقد معها لتنظيم السوق الخيري بتقديم ما يلي: * سجل تجاري لممارسة نشاط تنظيم المعارض ساري المفعول. * شهادة الزكاة. * عقد استئجار المكتب أو إثبات الملكية لمقر الشركة أو المؤسسة. * شهادة التأمينات الاجتماعية. * التعهد بأن إدارة السوق الخيري تكون بأيدٍ سعودية فقط. - أن يقام السوق الخيري في المدن والمناطق التي تتوفر فيها مراكز أو صالات معارض فقط أو في مقر الجمعية فقط، وفي المدن التي لا يوجد بها مراكز معارض أو صالات فنادق مرخص لها يمكن أن يقام في صالات أفراح لا تقل مساحتها عن (4000 متر). - أن تتعاقد الجمعية الخيرية مع إدارة مركز المعارض أو صالات الفنادق المرخصة الموجودة في المنطقة أو المحافظة، بعد الحصول على الترخيص من الوزارة، ويوضح في العقد اسم المهرجان وتاريخه ومدته ومعروضاته. - أن تكون الجمعية الخيرية مرخصا لها في المحافظة أو المنطقة التي يقام فيها السوق الخيري وهي المسؤولة أمام إمارة المنطقة ووزارة التجارة والصناعة والبلدية والجهات الأمنية والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة عن هذا السوق. - أن يقتصر ما يعرض للبيع على منتجات الجمعية أو ما تحصل عليه من تبرعات من قبل الآخرين. - على الجمعية أن تقوم بنفسها بتنظيم السوق عن طريق كادرها، وفي حالة التعاقد مع جهة أخرى لتنظيم السوق الخيري فيجب ألا تكون أتعاب التنظيم بنسبة من الإيرادات بل بمبلغ مقطوع يُتفق عليه. - أن تقوم وزارة التجارة والصناعة أو فروعها في المناطق بتزويد الجهات المعنية (إمارة المنطقة – الدفاع المدني – الأمانة أو البلدية – قسم الشرطة – المرور – والغرف التجارية الصناعية) بصورة من الترخيص للترتيب لمراقبة السوق الخيري وإيقاف أي مخالفات تقع أثناء تنظيم السوق. - تتعهد الجمعية بتوظيف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص سعوديين بأجر أو تطوعًا لإدارة السوق الخيري والإشراف عليه ويمنع الأجانب من القيام بهذه المسؤولية. - تتعهد الجمعية بتقديم تقرير متكامل عن السوق الخيري بعد انتهاء فعالياته لوزارة التجارة والصناعة. - لا يسمح للجمعية التي تخالف الشروط المشار إليها أعلاه بإقامة أسواق خيرية لمدة سنتين. - ألا تزيد مدة السوق الخيري عن سبعة أيام. - أن يلتزم المنظم للسوق الخيري بتخصيص مساحة لا تقل عن (50 م2) بدون مقابل للأسر المنتجة. شروط وضوابط إقامة المهرجانات التسويقية : 1. أن يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي بالمنطقة. 2. اقتصار إقامتها في المجمعات والمراكز التجارية. 3. اقتصار المشاركة في مهرجانات التسوق على المحلات الموجودة في المنطقة المقام فيها المهرجان. 4. أن تكون المشاركة محلية دون مشاركات أجنبية. 5. ألا تزيد مدة مهرجان التسوق على (45) يومًا. 6. أن يتم تنفيذ مهرجانات التسوق عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض. 7. يلتزم المنظم بتقديم ما يلي:- سجل تجاري لممارسة نشاط تنظيم المعارض ساري المفعول. - شهادة الزكاة. - عقد استئجار المكتب أو إثبات الملكية للشركة أو المؤسسة. - شهادة التأمينات الاجتماعية. - أن تكون إدارة المهرجان التسويقي بأيدٍ سعودية فقط. 8. يكون المنظم للمهرجان التسويقي في هذه المحافظة أو المنطقة هو المسؤول أمام إمارة المنطقة والبلدية والجهات الأمنية ووزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية عن المهرجان التسويقي المقام فيها. 9. تقوم وزارة التجارة والصناعة بتزويد الجهات الرسمية المعنية مثل (إمارة المنطقة – الأمانة أو البلدية) بصورة من الترخيص وبكل المعلومات الخاصة بالمهرجان، على أن تقوم تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بالتحقق من نظامية إقامة العاملين في المهرجان من الأجانب ومراقبة معروضات المهرجان ومحتوياته وإيقاف أي مخالفات تقع أثناء تنظيم المهرجان. 10. يتعهد المنظم بتوظيف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص سعوديين لإدارة المهرجان التسويقي والإشراف عليه ويمنع الأجانب من القيام بهذه المسؤولية. 11. أن يلتزم المنظم للمهرجان بتخصيص مساحة لا تقل عن (50 م2) بدون مقابل للأسر المنتجة. 12. السماح للشركات والمؤسسات الراعية بالمشاركة في مهرجانات التسوق دون الحاجة إلى وجود محلات تجارية لها داخل المراكز والمجمعات التجارية. 13. أن يتم تقديم طلب الموافقة على إقامة مهرجان التسوق قبل ستة أشهر على الأقل.