رأت أستاذ السنة وعلومها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة نوال العيد، أن من حق المرأة أن تشترط في عقد "النكاح" عدم الزواج عليها. وقالت العيد في تصريحات إلى "الوطن" أمس: إن جمهور العلماء يرون جواز اشتراط المرأة في عقد النكاح عدم الزواج عليها، وهو شرط جائز، لأنه ليس هناك ضرر على أحد، وحق من حقوقها لأنها لو طلبت طلاق ضرتها لوقعت حرمة الشرط لأنه أضر بأحد. وأشارت العيد في حديثها إلى أن المرأة إذا ما وضعت هذا الشرط في عقد النكاح، فإنه يكون بمقدورها في المستقبل أن تمنع زوجها من الزواج عليها بأخرى وبقوة القضاء وسلطته، حيث إنه يمكنها أن تلجأ للقاضي لمنعه من الزواج عليها، معتبرة أنها اكتسبت هذا الحق من الشرط في عقد النكاح، وأن الرجل إذا ما أراد الزواج بأخرى، يكون قد نقض شرطا لها اشترطته عليه بالعقد الذي هو دخل عليها به وهو راض به، وملزم بتنفيذه. مشيرة إلى أن المسلمين على شروطهم والشريعة الإسلامية تكفل للمرأة حقها. واعتبرت الدكتورة العيد أن هذا الشرط إذا تم تضمينه في عقد النكاح فإنه يدخل مزيدا من الطمأنينة على مستقبل المرأة الأسري واستقرارها النفسي، وتفادي ما قد يُدخله عليها زوجها في حياتها الأسرية من مفاجآت غير سارة إذا ما قرر الاقتران بامرأة أخرى تثير غيرتها، وهو ما قد يترتب عليه نشوب الخلافات والنزاعات بينهما، وتشرد أبناؤها وابتعاد زوجها عنها. وشددت العيد على أن الإسلام لم يكن الدين الوحيد الذي يبيح تعدد الزوجات، بل اليهودية أيضا أجازت هذا الأمر، والمسيحية لم تحرمه، بل حرمه أشخاص نافذون كانت لهم السلطة بالكنيسة، مبينة أن الإسلام أباح التعدد، لكنه قيده بشروط عدم الزيادة عن أربع زوجات ووجوب العدل وعدم الظلم. يذكر أن الدكتورة نوال العيد حائزة على جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسنة وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة بعنوان حقوق المرأة في السنة النبوية 2007. وقد عرضت "الوطن" حديث الدكتورة العيد على المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالمحسن العبيكان الذي أكد صحت ما أدلت به من رأي فقهي، مؤكدا أنه "يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، ولها الحق في ذلك"، مستندا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج"، وأن فقهاء الحنابلة يرون أنه يجوز للمرأة أن تشترط عدم زواج زوجها عليها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وشدد العبيكان على أن من حق الزوجة أن تفسخ عقد الزواج دون عوض، إذا أخل الزوج بالعقد.