كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان عن أن الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات، والتي يبدأ العمل بها مطلع شهر جمادى الأولى المقبل، تتضمن 10 نقاط أبرزها إلزام شركة التأمين بتحمل الديات والمصاريف الطبية بحد أقصى 10 ملايين ريال على أن تتم إنهاء المطالبات والتعويضات خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب. كما تضمنت الوثيقة أنه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع مايبرره. وقال العجلان إن مؤسسة النقد العربي السعودي اقرت، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور من خلال محاضر اجتماع فريق العمل المشكل، باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات بصفاتها المعدة بتاريخ 15/1/1433ه حيث صدرت الموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار إلى أنه سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع جمادى الأولى المقبل لعموم شركات التأمين. وكشف عن أن الوثيقة تضمنت 10 مواد تخدم المؤمنين على المركبات بشكل عام أبرزها التالي: 1- إنهاء المطالبات والتعويضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين مكتملة المستندات وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة (مثل أجرة سيارة بديلة). 2 - تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض. 3 - تتحمل الشركة خلال سريان وثيقة التأمين الأضرار الجسدية (من ديات ومبالغ عن الإصابات والمصارف الطبية ) مبلغ إجمالي قرة 10,000,000 عشرة ملايين ريال كحد أقصى . 4 - لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع ما يبرره. 5 - تلزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة والتفاصيل أكثر عن هذه الوثيقة يمكن الرجوع إلى موقع الإدارة العامة للمرور(www.moi.gov.sa) للإطلاع على كامل الوثيقة .