أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور من خلال محاضر اجتماع فريق العمل المشكل باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات بصفاتها المعدة حيث صدرت الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . ويبدأ العمل بها من تاريخ 1/5/1433 ه لعموم شركات التأمين حيث تضمنت هذه الوثيقة عشر مواد تخدم المؤمّنين على المركبات بشكل عام وابرز ماتضمنته هذه الوثيقة : - إنهاء المطالبات والتعويضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين مكتملة المستندات وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة ( مثل أجرة سيارة بديلة). - تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض. - تتحمل الشركة خلال سريان وثيقة التأمين الأضرار الجسدية (من ديات ومبالغ عن الإصابات والمصارف الطبية ) مبلغ عشرة ملايين ريال كحد أقصى . - لايجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع مايبرره. - تلزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة .