وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات، حيث سيبدأ العمل وفق القرار في الأول من جمادى الأولى المقبل. وأقرت مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، البدء في تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات في غرة جمادى الأولى المقبل، حيث تم تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور للتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أمس، أن من خلال محاضر اجتماع فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات بصفاتها المعدة بتاريخ 15/1/1433ه، صدرت موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على القرار. وتضمنت الوثيقة عشرة مواد تخدم المؤمنين على المركبات بشكل عام، وأبرز ما تضمنته هذه الوثيقة إنهاء المطالبات والتعويضات خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين مكتملة المستندات، وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة (مثل أجرة سيارة بديلة). وتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوما من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض. وتتحمل الشركة خلال سريان وثيقة التامين الأضرار الجسدية (من ديات ومبالغ عن الإصابات والمصارف الطبية) مبلغ 10 مليون ريال كحد أقصى، ولا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع ما يبرره. وتلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة.