أوضح القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ سليمان الماجد أنه يجوز للمعتدة من وفاة أن تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألاّ تفعل ما تفعله النساء من الزينة مما يدعو إلى نكاحها، والمعتبر في ذلك هو ما ثبت في الأثر، فإن لم يوجد نص فيه فالعرف، وقد ثبت عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسط أو أظفار» متفق عليه. والعصب: صبغ معروف في اليمن لا يعد من الزينة. فلا تلبس ثياباً تكون ثياب زينة في نفسها. ويجوز لها شرب الزعفران؛ لأنه ليس بتطيب عرفاً، وكذا استعمال الصابون ما لم يكن معطراً بما يتعطر به الناس عادة. كما يجوز لها لبس الساعة ما لم تكن مما تتزين بها النساء في المناسبات. والله أعلم.»