العمل بالإيمان بالدين هو الذي ينقل الإسلام من كونه عقائد وشرائع في القرآن والسنة إلى كونه إطارًا مرجعيًا في دستور الدولة الديمقراطية تقوم على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة، وليس هو: المرجعية، وبالتالي يمكن أن تكون الديمقراطية متوافقة مع الإسلام؛ لأن سلطة الشعب يقابلها سلطة الفرد، وليس مرجعية الشريعة؛ فهذه يقابلها مرجعية الفلسفات الوضعية؛ هذا ما قرره من فرق بين سؤال السلطة وسؤال المرجعية. ولعله يعني أنه لا يلزم في الديمقراطية أن يكون الشعب هو المرجعية بالإضافة إلى كونه مصدر السلطة، وإن كان الأمر كذلك عند من ابتدعها؛ لأن مرجعية قوانينهم هي الفلسفات الوضعية؛ أي عقول الشعب... فالقول بأن (موضوع المرجعية بين خيارين مختلفين تمامًا: إما الشريعة، وإما الفلسفات الوضعية، وليس الشعب، وأن الشعب ليس مرجعية في تحديد منظومة القيم والخير والصلاح)؛ ليس صحيحًا؛ لأن عقول الشعب هي التي وضعت الفلسفات الوضعية، وهي مرجعية في تحديد منظومة القيم والخير والصلاح... ولكن هذا لا يؤثر في مسألة العلاقة بين الديمقراطية والإسلام؛ إذا لم تكن المرجعية موضوعًا للديمقراطية، كما يريد من يقول بأن الديمقراطية يمكن أن تكون متوافقة مع الإسلام. فالسؤال الذي تجيب عنه الديمقراطية عنده هو: (من أين تُستمد السلطة التي تنقل الإسلام إلى أن يكون إطارًا مرجعيًا لدستور الدولة؟). والجواب عنده أيضًا: (نحن بين خيارين: إما الأمة بمجموعها «أي الشعب»، وإما الفرد القاهر المتغلب؟ الديمقراطية تقول الأولى، فماذا يقول الإسلام؟). وقد علل السؤال بأن (الشريعة بلا شك لها السيادة المطلقة عند المؤمن من جهة الدين، ولكن هذه السيادة لا يلزم منها أن تكون سيادة دستورية، والدليل هو شاهد الواقع والتاريخ، فكل المسلمين يعتقدون بالسيادة المطلقة للشريعة، ولكن ليس لذلك أي أثر في دساتيرهم، ولا في مراقبة، ومحاسبة حكوماتهم «وإن كان ذلك مكتوبًا»). والاعتقاد بالسيادة المطلقة للشريعة ليس له أثر في دساتير بعض المسلمين، وليس كلهم، ومراقبتهم، ومحاسبة حكوماتهم؛ لضعفهم أو جهلهم أو عصيانهم واتباعهم لأهوائهم، وليس لأن السيادة المطلقة للشريعة عند المؤمن من جهة الدين، لا يلزم منها أن تكون سيادة دستورية. فالعمل بالإيمان بالدين هو الذي ينقل الإسلام من كونه عقائد وشرائع في القرآن والسنة إلى كونه إطارًا مرجعيًا في دستور الدولة، وليس سلطة الشعب الممثلة في تصويت الأغلبية. والسؤال المذكور غير وارد؛ لا على الدولة الإسلامية، ولا على الدولة غير الإسلامية؛ لأنه لا خلاف في الدولة الإسلامية بين الشعب، أو بين الشعب والحكومة على وجوب الحكم بما أنزل الله، وتحريم الحكم بغيره، وأن اعتقاد عدم وجوب الحكم بما أنزل الله أو جواز الحكم بغيره؛ كفر مخرج من الملة. وهو غير وارد على الدولة غير الإسلامية أيضًا؛ لأنها لا تدين بالإسلام أصلًا. الإسلام يقول: إن من قدر على أن يحكم بما أنزل الله؛ وجب عليه ذلك، وإن كانت فئة قليلة، وكان من يريد غير حكم الله أكثر... فالقول بأن: (السيادة الدينية تتحصل من الوحي المقدس بمثابة العقيدة لدى المؤمن، ولكن السيادة الدستورية لا تتحصل لها إلا عن طريق الأمة، فإذا كنا نعتقد بأن مرجعيتنا حق، وأنها واجبة الاتباع؛ فلا يعني أننا امتلكنا السلطة لتحقيقها وفرضها، فالسلطة بمفهومها السياسي شيء خارجي عن الحقيقة، لا يلزم من معرفة الحقيقة؛ امتلاك السلطة السياسية)؛ لا يصح؛ لأن ذلك لا يلزم فعلًا، ولكنه يلزم رأيًا!! وكذلك (القول بأن الأنبياء عليهم السلام كان يعتقدون اعتقادًا جازمًا بأنهم يمتلكون الحقيقية الدينية، ومع ذلك لم يمتلكوا مشروعية السلطة، ولم يجبروا الناس، ويقهروهم عليها، وما امتلك الأنبياء السلطة إلا عن طريق الأفراد الذين آمنوا بهم، واقتنعوا برسالتهم. هؤلاء الأفراد الذين أصبحوا مجتمعًا انبثقت منهم السلطة). فهذا لا يصح كذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لم يجبروا الناس على الإيمان، ولكنهم جاهدوهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، ولا ينافي ذلك جواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة؛ ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم... والسلطة التي امتلكها الأنبياء عن طريق الأفراد الذين آمنوا بهم، واقتنعوا برسالتهم؛ هي السلطة الفعلية، لا مشروعية السلطة، أو السلطة الحقيقية، وهؤلاء الأفراد الذين أصبحوا مجتمعًا انبثقت منهم السلطة؛ لا يشترط أن يكونوا أكثر من غيرهم، كما يشترط ذلك في الديمقراطية...