أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في محافظة الطائف برئاسة القاضي عبدالرحمن بن محمد الدخيل حكمًا بإلزام طبيبين وافدين بدفع دية قتل الخطأ 100 ألف ريال، بمقدار 20 ألف ريال من الأول و80 ألف ريال من الثاني؛ لتسببهما في قتل طفل عمره 7 سنوات. كما ألزم القاضي المدعى عليهما بكفارة القتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما. وكان المواطن (ع. خ) تقدم بشكوى يتهم فيها الطبيبين بوفاة ابنه سعد وقد تم تحويل الشكوى من مدير الشؤون الصحية إلى الهيئة الصحية الشرعية التي اجتمعت برئاسة القاضي عبدالرحمن الدخيل وعضوية د. طلال بن عبدالرحمن الثماني من وزارة التعليم العالي، وكل من د. علوي الحبشي ود. حامد النفيعي والمستشار تركي الذيابي من وزارة الصحة. وقال الأب في شكواه: راجعت بابني سعد المولود بتاريخ 21/1/1423ه قسم الطوارئ في المستشفى بالطائف حيث كان يعاني من سخونة شديدة وارتفاع في درجة الحرارة وكان ذلك بتاريخ 25/10/1430ه في الساعة 9.30 مساء. وقد شاهده وكشف عليه المدعى عليه الأول (الطبيب الأول) وكانت درجة حرارته اكثر من 39 درجة وطلب مني الطبيب أن اخذه للممرضات لاعطائه مخفضات حرارة عبارة عن ترويش بالماء البارد وبعد ذلك رجعت بابني إلى نفس الطبيب ولم اجده وما زالت درجة حرارته مرتفعة ثم وجدت أن الطبيب اغلق على نفسه في غرفة استراحة الاطباء مستلقيًا في وضع النوم واستأذنت منه واطلعته على الورقة التي فيها درجة الحرارة حيث نزلت درجة واحدة ووصلت إلى 38.4 درجة فقام معي إلى مكتبه وكتب وصفة عبارة عن مضاد حيوي ومخفض حرارة وقال لي: خذ ولدك واعطه العلاج ولم يقم بعمل اي فحص او التأكد من حقيقة مرض ابني وقد كان الوقت منتشرًا به فيروس انفلونزا الخنازير وقمت باعطاء العلاج لابني يومي الخميس والجمعة. آثار المضاد الحيوي واضاف: وفي فجر يوم السبت اصابته شبه غيبوبة وشحوب ونقلته إلى قسم الطوارئ بنفس المستشفى واستقبل الحالة المدعى عليه الثاني (الطبيب الثاني) وكشف عليه وطلب له تحليل دم ووجد أن الصفائح الدموية منخفضة وقال لي هذا من اثر المضاد الحيوي وكتب لي نفس المضاد وقال لي كرره لمدة يومين واعطى اجازة مرضية. ثم في مساء يوم السبت نفسه ليلا ساءت حالة ابني فنقلته إلى ذات المستشفى وعمل له تنفس اصطناعي ثم نقل إلى مستشفى آخر حيث توفي هناك حيث ان ابني هذا البالغ من العمر ثماني سنوات تقريبا قد توفى بسبب إهمال هذين الطبيبين وعدم القيام بواجبهما من ناحية الفحص والتشخيص والعلاج. رد الطبيب الأول وبعرض هذه الدعوى على المدعى عليهما اجاب الطبيب الأول: نعم كنت في قسم الطوارئ من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12 ليلا وقد شاهدت حوالى 67 حالة في هذه الفترة واما الطفل فقد احضره والده في الساعة 9.30 من مساء يوم 14/10/2009م الموافق 25/10/1430ه وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الحلق وشخصته على انه التهاب في الحلق وتم اعطاؤه كمادات وابرة لتخفيض الحرارة ثم كتبت له مضاد حيوي او قمنتين مع فيفادول وافهمت والده انه التهاب حلق وان عليه اعطاءه العلاج حتى يتحسن ولا صحة لما ذكر المدعى انني تركت عملي واغلقت على نفسي في غرفة الاستراحة بل لا يوجد غرفة للاستراحة في ذلك الموقع ولم اغادر مكتبي ولا قسم الطوارئ. اما بالنسبة للاشتباه بانفلونزا الخنازير الذي لدينا من معلومات وتعليمات أن هناك علامات ثلاثة اساسية لا بد من توفرها وهي ارتفاع درجة الحرارة اكثر من 38 درجة ووجود اعراض في الجهاز التنفسي كالكحة والتهاب الحلق وسيلان الانف وان يكون المريض قادمًا من خارج المملكة او مخالطًا لمريض به نفس المرض ولم ألاحظ علامات على هذا الطفل. رد الطبيب الثاني ثم جرى سؤال الطبيب الثاني عن جوابه على الدعوى فأجاب أن الطفل احضر إلى قسم الطوارئ صباح السبت عند الساعة 6 صباحا تقريبًا واستقبلت الحالة وكان يشتكي من اعراض قيء وألم في البطن وغثيان، ودوخة وشحوب مع فقدان الشهية وفحصته فتبين لي وجود ألم ما بين السرة والصدر وكانت العلامات الحيوية مستقرة ودرجة الحرارة 36.4 ونبض القلب 115/د والاكسجين 97% وكان تنفسه طبيعيًا. وسألت والده عن تاريخه المرضي فاخبرني انه راجع به لدينا في الطوارئ وكان يعاني من التهاب في الحلق وصرف له مضاد حيوي وخافض للحرارة وقد فحصته وكانت حالته العامة عبارة عن شحوب في اللون وكانت درجة وعيه جيدة وكان يمشي على رجليه ولم يظهر لي به التهاب في الحلق او مرض في الصدر وشخصت له الحالة بانها التهاب في المعدة نتيجة استخدام المضاد الحيوي لمدة ثلاثة ايام وايضا مع وجود فقدان للشهية وطلبت له عمل صورة دم كاملة وبقي تحت الملاحظة في الطوارئ واظهرت نتيجة المختبر وجود انخفاض في عدد الصفائح الدموية 106 آلاف بينما كريات الدم البيضاء ونسبة الهموجلوبين طبيعية وكتبت له علاجًا عبارة عن مضاد للألم (بسكوبان) وفيتامين وافهمت والده أن السبب فقدان الشهية واستخدام المضاد الذي سبب له هذا الشحوب ولم أشاهد أي علامات أساسية مما هو معلوم من أعراض اشتباه انفلونزا الخنازير. رد الاب على المدعي عليهما وبعرض اجابة المدعى عليهما على المدعي أجاب أن انكار الطبيب لغرفة الاستراحة وانه كان مسترخيًا بها تاركًا عمله هذا الانكار يكذبه الواقع حيث ان غرفة استراحة الاطباء في آخر الممر في اتجاه الشمال ولا تبعد سوى امتار معدودة ولا صحة لما ذكر من أنه اخبرني أن عند ابني التهاب بالحلق بل كشف عليه بالشريحة الخشبية ثم كتب العلاج بعد أن ذهبنا لتخفيض الحرارة ولم يقم بالكشف على صدره بالسماعة. واضاف: كان الواجب عليه مع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار انفلونزا الخنازير مع التهاب الحلق تنويم الطفل والفحص الشامل وأما ما أجاب به الطبيب الصافي ابو المكارم فإن ابني احضرته وهو شاحب الوجه والجسم وكان يتكلم مع الطبي ولكن الطبيب لم يلتفت إلى حالة ابني الذي كان يعاني من كحة وشحوب ولم يتعامل مع نتيجة نقص الصفائح في الدم بما يتوجب عليه من عرضه على الاختصاصي او الاستشاري او التوصية بتنويمه بل افهمني أن شحوبه نتيجة استعمال المضاد وطلب مني أن اكرره وكتب لي علاجًا آخر وكان الطفل عندما احضرته قد تعرض إلى شبه إغماء وفي حالة برود جسم. ثم جرى مناقشة المدعى عليهما من قبل عضو الهيئة استشاري الاطفال الدكتور علوي الحبشي وكانت نتيجة المناقشة مع الطبيب الأول أن الطفل لم يتم فحصه سريريًا بصفة كاملة في الزيارة الأولى بتاريخ 25/10/1430ه اذ كانت درجة الحرارة مرتفعة ولم يقم باستقصاء احتمال وجود التهاب سحائي وكان التدوين في ملف الطوارئ مقتضبًا وفيما يخص الطبيب الصافي فقد أتى اليه الطفل بأعراض دوخة وعدم تحكم في البول. وقد تم اثبات اعراض الدوخة والشحوب والقيء والغثيان والألم في أعلى البطن ودرجة الحرارة 36 درجة وهذه الاعراض تستدعي استقصاء كاملًا للعلامات الحيوية وقياس ضغط الدم وقياس تروية الجسم الا أن ضغط الدم لم يؤخذ وقياس تروية لم تدون ولم يكن هناك استقصاء لعرض الدوخة ولا يوجد تدوين في ملف الطوارئ بفحص الجهاز العصبي للطفل كما لم يقم الطبيب التالي باستشارة الطبيب الاختصاصي او الاستشاري للاطمئنان الكامل على حالة الطفل اما بالنسبة للتعاميم الخاصة بانفلونزا الخنازير فقد أتى الطبيبان بتعميم غير رسمي وغير سارٍ المفعول. اما التعميم الثاني الذي أتى به الطبيب الأول فقد كان بتاريخ 13/8/1430ه وادعى الطبيب الأول انه آخر تعميم اطلع عليه حال معاينته للطفل كما تقدم المدعي عليهما بالتعاميم التي صدرت بشأن مرضى انفلونزا الخنازير أرفقت بملف القضية وبتصفح أوراق المعاملة وجد بها تعاميم وعددها خمسة جميعًا مؤرخة قبل مراجعة المتوفى للمستشفى تتضمن اتخاذ اجراءات عديدة لمن تظهر عليه اعراض انفلونزا الخنازير من ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الخلق والاغماء. وبسؤال المدعي عليه الأول عنها قال انني لم اطلع الا على التعميم المتعلق بقسم الطوارئ ولم يتضمن اجراءات خاصة لحالة المتوفى حيث انه ليس من الفئات شديدة الخطورة وهم كبار السن والاطفال اقل من خمس سنوات هذه اجابتي وتعرض ما جاء في التعاميم على المدعي عليه الطبيب الثاني اجاب بقوله ان هذه التعاميم تتضمن شمول اعراض الجهاز الهضمي بأن يتخذ معها ما يتخذ مع حالات انها مصابة بانفلونزا الخنازير وبخاصة انه لم يكن يشتكي من اعراض الجهاز التناسلي من المعلوم انه قد تصاحب العلاجات الخاصة بالجهاز التنفسي اعراض الجهاز الهضمي بسبب فقدان الشهية هذه اجابتي. -------------------------------------------------------------- ماذا قال الاب؟ قال والد الطفل ل“المدينة” انه سيطالب ادارة المستشفى بايقاع العقوبة الادارية على الطبيبين كونهما ما زالا يعملان على رأس العمل رغم ارتكابهما هذا الخطأ كما سيطالب المستشفى بتعويض نظير ما لحق به وبأسرته من اضرار. -------------------------------------------------------------- رأي الصحة قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان القضية حدثت في مستشفى حكومي لا يتبع لوزارة الصحة وان دور ادارته انحصرت في تسلم شكوى والد المتوفى في اواخر عام 1430ه واحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف التي تضم رئيسًا من وزارة العدل واربعة اعضاء اثنان منهم من الاطباء ومستشار قانوني من وزارة الصحة العضو الرابع ممثل لوزارة التعليم العالي. -------------------------------------------------------------- قرار الهيئة الشرعية بعد دراسة أوراق المعاملة من قبل خبراء الهيئة انتهت الهيئة لما يلي: دعوى الجهل بالتعاميم غير مقبولة لأن اقسام الطوارئ أول من يستقبل هذا النوع من التعاميم لطبيعة عملهم باستقبال الحالات - إهمال وتفريط المدعي عليهما في تشخيص الحالة ومتابعتها وتدوين اجراءات في ملف المريض - عدم قيامهما باستشارة من هو اكثر اختصاصًا منهما في هذا المرض - رأي الخبراء في اللجنة الاستشارية بأن نسبة تسبب المدعي عليه الأول هي عشرون بالمائة والطبيب الثاني هي ثمانون بالمائة - الطفل المتوفى يبلغ من العمر سبع سنين وهو خارج من المجموعات الخطرة فنسبة استفادته من العلاج غالبة - الدية الشرعية تثبت على المباشر فإن لم يكن مباشرًا فعلى المتسبب. ولجميع ما تقدم فقد قررت الهيئة ثبوت ادانة المدعي عليهما بوقوعهما بخطأ طبي في الحالة محل الدعوى - إلزام المدعي عليهما بدفع دية قتل الخطأ مبلغًا وقدره مائة ألف ريال للمدعين اصالة ووكالة حسب انصبتهما الشرعية، عشرون ألف ريال من المدعي عليه الأول وثمانون ألف ريال من المدعي عليه الثاني - على المدعي عليهما كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما وتلى هذا القرار علنًا وافهم اطراف القضية بأن لهم حق التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تسلم القرار.