أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط الاستفادة من المعاش التقاعدي للمستفيدين من المعاش التقاعدي غير الزوجة والأبناء والبنات وهم المستفيدون من " أبناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأب والأم والإخوة والأخوات والجد والجدة ", مشترطة أن يكون المستفيد معتمداً في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته. وحددت المؤسسة إجراءات إثبات الإعالة بأن يكون بموجب الإثباتات الشرعية "الصكوك" الصادرة من المحاكم الشرعية ,وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية. وأكدت المؤسسة عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات التالية ,مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش , ووفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد اكدت امس الاول ان للمرأة الحق في اعادة صرف نصيبها من معاش والدها او والدتها في حال ترملها او طلاقها ، وقال مصدر مسؤول في “المؤسسة” ان من حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظفا او متقاعدا . صرح بذلك .موضحا انه في حال وفاة الموظف فان ورثته لا يستحقون التقاعد اذا حصلوا على وظائف ومنهم زوجته . من جهة أخرى أكد تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم حول حقوق المرأة التقاعدية وأنه لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها. كما يحق للمرأة الحصول على 40% من راتبها كحد أدنى في حال العجز او الوفاة بغير سبب العمل، وبنسبة 80% من راتبها اذا كانت الوفاة او العجز بسبب العمل. . ومن حق الموظفة الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص او العكس. ونظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في دول مجلس التعاون.