في خضم اشتعال قضية الموقف من الفتاوى الجديدة الجريئة، وقفوا منها مواقف شتى، فمن محتقِنٍ على المفتين، ومؤلب عليهم ومجهل ومسفه!، ومن فرحٍ مستبشرٍ بما يعتقده تجديدا وخروجا من عباءة احتكار الفتوى ردْحا من الزمن بمنهجٍ انتهى لا يصلح للمرحلة القادمة.ز زعموا!. وبين هذا وذاك، ضاعت معان تربوية تأصيلية، ما كان ينبغي لها أن تضيع في زحمة الحدث، ألا وهي تربية العامة والطيبين من المصلين وجمهور المتدينين المعنيين بهذا الموضوع، تربيتهم وتذكيرهم بأمرين: أولا: أنه لا مُسوّغ أبدا حتى وإن أغلظ بعض أهل العلم لبعضهم القول في معْرضِ الرد والخصومة والمناظرة والمناقشة والإفحام، وحتى لو خرج علينا هذا العالم أو الداعية بالمسائل التي يعتقد غيرُه الشذوذ فيها، أو أنها من قبيل الضعيف والمرجوح من الأقوال لا مُسوّغ، يستدعي سقوط حصانته كأي مسلم في حرمة غيبته، بل إن غيبتهم أشد حرمة من غيبة عموم المسلمين لمكانتهم في الدين ومنزلتهم، وأن لحومَ العلماءِ والدعاة إلى الله تعالى مسمومة، وعادةُ الله في هتكِ أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطال لسانَه في العلماءِ والدعاة ِ بالثَّلْبِ أي التنقُّص ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، كما قاله أهل العلم، وأنه يخشى على معاديهم، إعلام الله له بالحرب، كما في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: (من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة)، فننشر ثقافة الفصل بين القول والقائل في المسائل الفقهية الفرعية، فلا يلزم من قول الشذوذ والأخذ به، السّب والشتم والتطاول على حملة القرآن والعلم الشرعي من العلماء والدعاة وطلاب العلم، نعم لا عصمة لأقوالهم، ولا يسلم لها مطلقا، ويبحث معهم فيما قالوه ونقلوه، لكن نفصل بين القول وتفنيده وتخطئته، وبين القائل ومعرفة سابقته وحرمته وفضله. ثانيا: تذكير الناس والعامة بآلية معرفة الراجح من المرجوح والقوي من الضعيف، في حالة اختلاف الأقوال في المسألة، فقد قسم الأصوليون الناس بالنظر إلى مستوى إدراكهم للعلم الشرعي إلى: مجتهد، ومتبع، وعامي، فالمجتهد له النظر في الأدلة والتعامل معها، والتابع يعرف دليل القول في المسألة، ويحسن معرفة مأخذ المجتهد فيها، لكن لا يرقى إلى درجة الاجتهاد، والعامي لا يعرف دليل المسألة ولا يحسن فهم دليلها بعد، لكنّ المخْرَج في حقه، الملكف به شرعا، في حالة ما إذا اختلفت عليه أقوال المفتين، أنه يجتهد في إيجاد مرجحات خارجية (خارج النص)، لأنه لم يصل بعد في العلم الشرعي إلى مستوى التعامل معه، بل يكلف شرعا، ولا تبرأ ذمته إلا بالبحث عن مرجحات خارجية مشهورة معلومة، ذكرها العلماء ولعلي أتناولها مبسطة لتفهم، وهي: 1- شهرة أحد المفتين، واستفاضة تزكية علمه وأمانته على الآخر، والشهادة له من أهل العلم وأنه من أهل الفتوى والنظر والديانة والورع، وحسن الاعتقاد، وأنه من أهل الذكر الذين أمرنا الله بسؤالهم في قوله جل شأنه “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”. والذكر في الآية: العلم والفقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا اسألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العىّ -الجهل- السؤال)، فهذا يقوي أحد القولين ويرجحه عند العامي دون الآخر. 2- في المسائل الدائرة بين الحلال والحرام مثل مسائل المعاملات والبيوع، إذا رأى اختلاف المفتين، عليه أن يستفتي قلبه، ويختار ما ينشرح له قلبه ويطمئن إليه من القولين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لوابصة بن معبد رضي الله عنه: “جئت تسأل عن البر؟” قال: قلت نعم: قال: “استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك” رواه الإمام أحمد والدارمي رحمهما الله في مسنديهما وحسنه الإمام النووي. وليس محل اطمئنان القلب هنا في الحديث، على ما ثبت من الأحكام بالوحي، وما نقله أهل العلم لنا من الأدلة، أو أن مجاله استفتاء القلب في ترك ما اطمئنت إليه النفس من العمل والواجبات فيتركه لهذا المرجح، وليس مجاله في ثبوت الأدلة وصحتها، وإنما يرجع استفتاء القلب إلى تحقيق مناط المسألة فقط، كما حققه الإمام الشاطبي في الاعتصام ومثل له: باثنين يختلفان على لحم واحد بعينه فيعتقد واحد حِلّيته، وأنه حلال لثبوت ذكاته الشرعية مثلا، فيتحقق له مناط التحليل، فيأكل منه، ويعتقد الآخر حرمته لثبوت عدم ذكاته عنده شرعا، فيتحقق له مناط التحريم، فيحرُم علي الثاني أكله، لأنه تحقق عنده مناط التحريم، وهو عدم ثبوت التذكية الشرعية لهذا اللحم، فيكون حلالا عند أحدهما؛ حراما عند الآخر. يقول الشاطبي رحمه الله في “الاعتصام”: فلو كان ما يقع في القلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي، لم يصح هذا المثال وكان مُحالا، لأن أدلة الشرْع لا تتناقض أبدا” اه. ومثله اليوم في كثير من المعاملات التجارية، يكلف المسلم بالرجوع إلى قلبه، ويستفتي قلبه في التحقق من مناط الحكم، إذا اختلفت عليه أقوال المفتين. 3- يُنْشر بين الناس، أن من سبل السلامة وطلب البراءة للدين في حالة اختلاف المفتين، الترك والإحجام وعدم الإقدام على العمل بهذه الفتوى المشتبهة، مادامت دائرة بين الحلال والحرام، وقد حمل العلماء عليه، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ -أي طلب البراءة- لدينه) فإذا اشتبه الأمر عليه، ترَكه إن كان اشتباهًا في تحريمه، وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لئلا يأثمَ بالترك، ومثّلوا له بمن يريد خِطْبة امرأة، أخبرته امرأة، أنها قد أرضعته وإياها، ولا يعلم صدق هذه المرضعة من كذبها، فإن تركها، أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزوجه إياها بواجب، بخلاف ما لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حِلّية تلك الزوجة. 4- وغير خاف علينا جميعا، أثر العبادات القلبية في الترجيح الخارجي من أثر الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل إذا قام بين يديه سبحانه: (اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)، كما لا يخفى أثر التقوى التي تثمر نورا وفرقانا، يكشف بإذن الله وعنايته ومعيته للمتقي، ظلمات المتشابه من الأقوال والفتاوى، (واتقوا الله ويعلمكم الله). عضو الدعوة بمركز الدعوة بمكة المكرمة[email protected]