"ميتا" توقف برنامج تقصي صحة الأخبار في أمريكا    الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    حرائق الغابات تفتك بلوس أنجليس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج بين المسيار ونية الطلاق والتعدد والتناسل
نشر في المدينة يوم 05 - 07 - 2010


كتبتُ هنا من قبل عن زواج المسيار، وهل هو رغبة أم حاجة؟ لأن زواج المسيار من حيث المبدأ لا مانع شرعي منه، لكونه مستوفيًا للشروط والأركان، وإن كان من الناحية النظرية مباحًا لذاته، إلاّ أنه من الناحية التطبيقية قد يكون محرّمًا لغيره من الممارسات غير المشروعة، فهناك حالات اجتماعية يصلح لها المسيار، وقد لا يتاح لها الزواج المعتاد، فلا يجوز في هذه الحالة التشديد عليها، في حين أنه في الحالات المعتادة يكون محل نظر بين الإباحة والكراهة والتحريم، وبالتالي فيكون في بعض الحالات محرمًا لغيره لما رافقه من مسوغات التحريم، ولكن لا يمكن أن نحرّم المسيار على امرأة كبيرة، ولها أولاد، ولديها مسكن، وربما تكون أرملة، وظروفها لا تتيح لها سوى المسيار، وفي المقابل لا يمكن القبول بزواج مسيار لشابة فتية تترك بمفردها في بيت منعزل، حتى لا نظلمها ونظلم المجتمع بها، ولئلا يكون لسان حالها كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء أما الزواج بنية الطلاق فهو محل خلاف فقهي بين العلماء، ومحل الخلاف ليس الحكم الأصلي للحالة النظرية، لكونه مباحًا من حيث المبدأ، ولكن محل الخلاف في التطبيقات، ويظهر لي أنه بين الكراهة والتحريم بحسب الحالات، ولو كان مستوفيًا للشروط والأركان، بمعنى أنه يكون أحيانًا في حكم المكروه عندما تُكشف نية الطلاق للزوجة قبل عقد الزواج وليس بعده، وفي حكم المحرّم حينما تُكتم النية فتُخدع بها الزوجة وأهلها، فهو من حيث الأصل مباح لذاته لاستيفائه للشروط والأركان، ولكن في حال تحريمه فهو يحرم لغيره من الأسباب المحرمة له، ومن ذلك الكذب والغش، ولكن يبقى الموضوع محل تفصيل، لأنه من الناحية النظرية يختلف عن الحالات التطبيقية التي تختلف أحكامها باختلاف صورها، ومن ذلك ما نراه منتشرًا في فترة الصيف ولعدة مسمّيات كزواج المسفار، والزواج السياحي، ونحوهما، وهما يشبهان زواج المتعة من وجه توقيته، ولو خالفه من وجه إمكانية دوامه، وترتب الأحكام عليه من نسب وإرث ونحوهما، وهو في هذه الحالة يكون بين الكراهة والتحريم، وهناك مَن يسافر لأجل أن يتزوج بنية الطلاق، وقد يكون أصل العقد محرمًا لعدم استيفاء الشروط والأركان، كأن يكون بلا ولي حقيقي، أو تكون الزوجة لم تخرج من عدة الزوج السابق، فضلاً عن نشوء مشكلة أولاد من تلك الزيجات لا يعرف آباؤهم، حيث يعود الزوج لبلده وقد لا يتم الطلاق، والتأكد من سلامة الحمل، ولذا تبقى الزوجة معلّقة، أو تتزوج وهي على ذمة من سبقه، ولدى وزارة الخارجية، وجمعية أواصر المختصة برعاية أسر وأولاد السعوديين في الخارج الكثير من الحقائق المؤلمة للأسف الشديد، ولكن هناك مَن يسافر للدراسة أو العمل وليس السياحة، فيخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فيكون في حالته هذه بين الكراهة والتحريم. وأمّا تعدد الزوجات فهو في الأصل مباح بنص القرآن، والخلاف في مسألة: هل الأصل التعدد أم عدمه؟ وهذه مسألة لا ثمرة كبيرة من ورائها، ولكن هناك مَن يحرّم التعدد لا لذاته لكونه مباحًا لذاته، وإنما يحرمه لغيره من الأسباب، فمن لم يستطع الباءة والقدرة على الزواج والنفقة والرعاية والتربية ونحو ذلك فإنه سيكون بابًا إلى ظلم نفسه وزوجته وأولاده والمجتمع. وعلى ذلك فيكون الحكم في كل مسألة مبنيًّا على الحالة، وهكذا هم الفقهاء لا يفتون بالجملة كمن يبيع بالجملة، وإنما يفصلون ويستدلون وينزلون الأحكام على كل صورة من الصور بلا خلط ولا تناقض، ولا تحريم لما أباحه الله، ولا إباحة لما حرّمه الله، سواء كان الحكم لذاته أو لغيره، كما يجب تعميم باب سد الذرائع لجميع الحالات والصور المستحقة، ومن ذلك هذه المسألة، فكما نعمل بباب سد الذرائع في مسائل وحالات معينة، وقد نغلو فيه، فكذلك من باب المساواة فضلاً عن الأَولى بأن نعمل به في بقية المسائل والحالات الأخرى، ومن ذلك سوء استغلال المباحات، وانتهاك حقوق الغير، وخصوصًا من النساء في الزواج والطلاق وتربية الأولاد وحقوق المجتمع. وأمّا في مسألة النسل، فهناك فرق بين التنظيم والتحديد، فالتنظيم يعني استخدام المنظمات لإيجاد مدة زمنية بين الحمل والآخر، وهذا مباح، وربما يكون من المستحب أو الواجب لغيره، وأمّا تحديد النسل بمعنى حدّه بولد أو ولدين مثلاً، ومن ثم قطعه بالكلية، بحيث لا يمكن الحمل في المستقبل كتعقيم الرحم، أو استئصاله فهذا محرّم من عدة أوجه، منها الاعتداء على خلق الله وحقه، والإضرار بالنفس، وغالب الناس إن لم يكن جميعهم يقومون بتنظيم النسل، ولكن تحديده غير موجود لدينا بفضل الله إلاّ نادرًا، وفي هذه المسألة أدعو الجميع إلى الاهتمام بتربية الأولاد وحسن التوجيه، وخصوصًا في هذا الزمن الصعب، لأن جيلنا الجديد أكثر اطلاعًا وتأثرًا بتقنيات الواقع منا، ولذا من الصعوبة أن نربي جيلاً لا نفقه أدواته التي يعيش فيها ويتعايش معها، فلا بد من أن نسابق أولادنا في ممارساتهم الحياتية، ولا نجعلهم متخلّفين تقنيًّا بسبب أننا نجهل التقنية، وفي نفس الوقت لا نترك لهم الحبل على الغارب، ونحن نجهل هذه الوسائل، وقد يكون لها تأثير سلبي كبير على أولادنا في هذه الحالة، ولكن سددوا وقاربوا، والله المستعان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.