"الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض    مدرب البحرين: أعد بالتأهل لكأس العالم 2026    القمر العملاق في سماء المملكة    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الخرائط الذهنية    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” يدرس السماح للسعوديين والسعوديات بالزواج من المقيمين بشرط الولادة والإقامة في المملكة
نشر في المدينة يوم 29 - 06 - 2010


ناقش مجلس الشورى أمس مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية و السعودية بغير السعودي . ووفقا للنظام يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، و شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، . كما يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، و شهادة ميلاده من سجل المواليد في المملكة ، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، و ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. المادة الاولى للفئات التالية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي: 1- الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة. 2- شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة. 3- موظفو الديوان الملكي، وديوان سمو ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، و أعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، و أعضاء المجالس و الهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد. 4- أعضاء السلك القضائي. 5- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون و الإداريون. 6- منسوبو كل من القطاعات التالية: وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، و الحرس الوطني و رئاسة الاستخبارات العامة، و الحرس الملكي، و المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين. 7- أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام. 8- موظفو الجمارك. 9- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، المبتعثين من قبل الحكومة. المادة الثانية: مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم، يسمح للسعودي و للسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الثالثة: 1- يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية و أب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. 2- يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، و شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، و ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. 3- يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، و شهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، و ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. المادة الرابعة: تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة) من هذا التنظيم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. المادة الخامسة: يشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، و أن يكون غير السعودي و غير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، و ألا يكونون من غير المرغوب فيهم في المملكة. المادة السادسة: تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج. المادة السابعة: ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه. المادة الثامنة: تنظر المحكمة المختصة في توقيع العقوبتين التاليتين إحداهما أو كلتيهما على المخالفين لأحكام هذا التنظيم: 1- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال تودع في حساب جارٍ لمؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة بمساعدة الشباب على الزواج. 2- حرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج. إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. المادة العاشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (824) و تاريخ 10-11/7/1393ه ويلغي كل ما يتعارض مع من أحكام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.