ناقش مجلس الشورى أمس مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية و السعودية بغير السعودي . ووفقا للنظام يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، و شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، . كما يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، و شهادة ميلاده من سجل المواليد في المملكة ، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، و ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. المادة الاولى للفئات التالية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي: 1- الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة. 2- شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة. 3- موظفو الديوان الملكي، وديوان سمو ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، و أعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، و أعضاء المجالس و الهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد. 4- أعضاء السلك القضائي. 5- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون و الإداريون. 6- منسوبو كل من القطاعات التالية: وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، و الحرس الوطني و رئاسة الاستخبارات العامة، و الحرس الملكي، و المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين. 7- أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام. 8- موظفو الجمارك. 9- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، المبتعثين من قبل الحكومة. المادة الثانية: مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم، يسمح للسعودي و للسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الثالثة: 1- يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية و أب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. 2- يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، و شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، و ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. 3- يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، و شهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، و ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. المادة الرابعة: تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة) من هذا التنظيم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. المادة الخامسة: يشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، و أن يكون غير السعودي و غير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، و ألا يكونون من غير المرغوب فيهم في المملكة. المادة السادسة: تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج. المادة السابعة: ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه. المادة الثامنة: تنظر المحكمة المختصة في توقيع العقوبتين التاليتين إحداهما أو كلتيهما على المخالفين لأحكام هذا التنظيم: 1- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال تودع في حساب جارٍ لمؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة بمساعدة الشباب على الزواج. 2- حرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج. إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. المادة العاشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (824) و تاريخ 10-11/7/1393ه ويلغي كل ما يتعارض مع من أحكام.