أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل أنه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوما، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (69) من نظام العمل الجديد، مشددا على ان كافة العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في القطاعين الحكومي والخاص يطبق عليهم النظام بكل بنوده دون استثناء. جاء ذلك بعد أن تلقت الوزارة الكثير من الاستفسارات حول نظامية تطبيق المادة (69) من نظام العمل الجديد على العاملين بالجهات الحكومية. وأشار إلى أن النظام اشتمل كذلك على عدم جواز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر ولا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرارها إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عنها.