قال معالي الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء :إن من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية فتح الذرائع، مع أنَّ أسماعنا قد ألِفَتْ سدّ الذرائع وبالغنا فيها حتى منعنا المشروع بسببها مشيراً إلى أن المبالغة فيها من المشكلات التي يعيشها العالم الإسلامي. وتساءل: لماذا نعلم أبناءنا فقط سد الذرائع وهناك فتحها لكل ما فيه مصلحة للمجتمع، مؤكداً أن باب الاجتهاد ما زال مفتوحاً ولو مات الاجتهاد والفقه لمات المجتمع. وقال في محاضرة له نظمتها جائزة الأمير نايف للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وردّ أبو سليمان على من قال إن الإجتهاد في هذا العصر قد توقف بأنه لو توقف لتوقفت الحياة معلِّلاً ذلك بكون الفقه صورة حيةً لما يدور في المجتمع، ولو مات المجتمع مات الفقه، وإذا بقي المجتمع متحركاً بقي الفقه حياً، كما أكد أن من مظاهر حياة الاجتهاد في العصر الحديث المؤسسات الفقهية المَجْمعية، والاجتهاد الجماعي الذي لا يستقل فيه الفرد بالاجتهاد في القضية أو النازلة، وقال إن من الإنصاف القول إن الفقهاء لم يتركوا ثغرة ولا فجوة إلا وأبانوا رأي الشرع فيها خصوصاً بالاجتهاد الجماعيّ، وعكست دراساتهم واقع مجتمعاتهم منذ القدم. - وتحدّث أبو سليمان عن ضرورة صياغة التيسير في نظرية فقهية في الوقت الحاضر وأن النظريات الفقهية الآن تحتل الصدارة وينبغي أن تكون عليها الكتابة الفقهية، معرّفاً النظرية الفقهية بأنها عبارة عن مادة حقوقية تجمع موضوعات عديدة متناثرة تجمعها وحدة حقوقية واحدة، فندرس العقود كلها مثلاً ونجمعها في نظرية فقهية واحدة، وأكد أبو سليمان أن موضوع التيسير في الفقه الإسلامي ظاهر ومعلوم في الشرع ويدخل في كل أبواب الفقه حتى الجنايات، ومع ذلك لا توجد دراسة مستفيضة تجمعه في نظرية واحدة، وعلّل أهمية إيجاد نظرية للتيسير بحاجة الناس العامة إلى فقه التيسير، ودخوله في كل أبواب الفقه والمعاملات، والكم العلمي من الدراسات والرسائل الجامعية القيمة في الموضوع. وتحدث أبو سليمان عن مظاهر التيسير في مصادر التشريع، فذكر "السكوت" و"التَّرك"، وقال: إن الشاطبي استنبط من السكوت عن قضية من القضايا حكماً سادساً غير الأحكام الخمسة وهو العفو، فالمسكوت عنه ليس حلالاً ولا حراماً، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمل الشيء ولكن يتركه حتى لا يفرض على الأمة، وعن مظاهر التيسير في علاقة النصوص الشرعية ببعضها قال أبو سليمان: المعروف عند الأصوليين جعل النص هو المحور في التكليف، ولكن برز عند بعض الفقهاء ومنهم ابن القيم أن يجعلوا المكلف هو محور التكليف، وعليه يقسمون المكلفين إلى قسمين: قوي يؤخذ بالعزيمة، وضعيف يؤخذ بالرخصة، ولا يطالب القوي بالنزول إلى درجة الرخصة، ولا الضعيف بالصعود إلى درجة العزيمة، وقد أخذ هذا المعنى عبدالوهاب الشعراوي في القرن الحادي عشر في كتابه الميزان، حيث أتى بكل أحكام الشريعة وبين أنها على مرتبتين: مرتبة العزيمة للأقوياء ومرتبة الرخصة للضعفاء، وقال: لو أتينا هذا المنهج في الإفتاء ليسرنا الدين على الناس. وأكد أبو سليمان أن التعصب دليل ضيق الأفق، والعصر لا يتحمّل والناس لا يتحمّلون والقراءة والاطلاع على ما لدى الآخرين أمر مهم جداً، وقال مخاطباً الطلاب: اقرؤا حتى للمنحرفين بعد أن تتحصنوا علمياً، لكن لا تقرءوا لهم في مرحلة المراهقة الفكرية وقبل التحصين، وقال إنه قرأ مرة كتاباً لمؤلف يعدّ من المنحرفين، وتبيّن له أن هذا الكتاب لا بدّ أن يقرَّر على طلاب كليات الشريعة لما فيه من تصحيح المفاهيم.