طالب الشيخ سليمان بن إبراهيم الفعيم القاضي في وزارة العدل الهيئات الشرعية والمجامع العلمية اصدار دراسات فقهية تأصيلية للعقوبات التعزيرية وضوابط ومعايير لتطبيقها , كما ناشد الشيخ الفعيم المؤسسات القضائية أن تضع آليات وإجراءات لتطبيق وتنفيذ هذه العقوبات البديلة. وقال الشيخ الفعيم: بالعقوبات التعزيرية يَخاف الآثم، وينزجِر المماطل، ويرتدع المجرم، وبالجملة يُحفظ المجتمع، ويبسط الأمن؛ وإيقاعها والحكم بها تطبيق لشرع الله، وإقامة للعدل الذي أمر الله به؛ والتعازير غير محددة بعقوبات معينة كالحدود بل هي متروكة لولي الأمر أو من ينوبه للنظر فيها بحسب ما يحقق المصلحة سواء كان ذلك بالسجن أو الجلد أو الغرامة أو الهجر أو التشهير أو التوبيخ وعليه فليس هناك عقوبات أصلية وعقوبات بديلة وإنما هذه الأخيرة اصطلاح اطلق اليوم على العقوبات عدا السجن والجلد وهي موجودة في الفقه الإسلامي ومعمول بها قديماً وحديثاً فالحنابلة مثلاً قرروا أن المعسر يكلف بالعمل حتى يسدد ما في ذمته .اضاف قائلا: غير أن هذه العقوبات البديلة يعتري بعض تطبيقاتها المعاصرة شيء من النقص والخلل ويترتب عليها بعض السلبيات حيث أن بعضها لا يحقق الردع المقصود كما أن في بعضها فيه إهانة وانتهاك لكرامة الجاني .وأكد الشيخ الفعيم ان العقوبات التعزيرية ليست خاضعة للتجارب أو المصالح المتوقعة أو المشكوكة بل هي أحكام شرعية وتوقيع عن مشرّع الشريعة.