قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم: ان التنظيم الجديد لصرف الاعانة الشهرية لأبناء المعلمات المتوفيات سيكون بنفس ضوابط صرف الإعانات لابناء المعلمين مع زيادة شرط أن لايكون زوج المعلمة المتوفاة "معلما" ولا دخل لها براتبها التقاعدي.. وستكون هناك ضوابط للذين تمنح إليهم وأعداد أبنائهم ومراحلهم الدراسية وهي :يصرف للطالب في المرحلة الابتدائية (200) مائتي ريال شهرياً ولمدة 12اثني عشر شهراً...ويصرف للطالب في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية مبلغ (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ولمدة 12اثني عشر شهراً. ويشترط لصرف إعانة أبناء المعلمات المتوفيات الشروط الآتية: ان تكون (المعلمة) المتوفاة قد مارست التدريس فعلاً لمدة عشر سنوات على الأقل أو توفيت وهي تمارس التدريس (أي على رأس العمل مهما كانت مدة خدمتها). ويشترط لصرف الإعانة انتظام الطالب أو الطالبة بالمدرسة ونجاحه في الدراسة. ولا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المعلمة المتوفاة بنين وبنات فإذا زاد عدد الأبناء المستحقين للإعانة عن أربعة في مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي يصرف لهم جميعاً نصيب أربعة أبناء من أكثرهم استحقاقاً للإعانة توزع على الجميع بالتساوي. وأن يكون الابن منتظماً في إحدى مراحل التعليم العام او التعليم الموازي وفي المدارس النهارية ولا تصرف لمن التحق بأنواع التعليم الأخرى لأنه يحصل على مميزات تلك المرحلة. كما تصرف إعانة أبناء المعلمات المتوفيات دون ربطها بأية مخصصات أو مكافآت أخرى. وتستكمل مسوغات صرف إعانة أبناء المعلمة المتوفاة وفق الآتي: صورة من شهادة وفاة المعلمة المتوفاة ، وصورة من بيان خدماتها وصورة من السجل المدني للمعلمة , وصورة من صك الوكالة، وتصرف استحقاقات ابناء المعلمة المتوفاة وفق تعريف من المدرسة بانتظام الطالب في الدراسة وحالته الدراسية (ناجح أو معيد سنة أو معيد سنتين),اضافة الى مايثبت حالة وظيفة الزوج.